responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 199

و انها ذات بعل أو ذات عدة أم لا، و ليس السؤال و الفحص عن حالها شرطا في الصحة.

[مسألة: 18 يجوز التمتع بالزانية على كراهية، خصوصا لو كانت من العواهر]

مسألة: 18 يجوز التمتع بالزانية على كراهية، خصوصا لو كانت من العواهر و المشهورات بالزنا (1) و ان فعل فليمنعها من الفجور.

[القول في نكاح العبيد و الإماء]

القول في نكاح العبيد و الإماء:

[مسألة: 1 لا يجوز للعبد و لا للأمة أن يتزوجا بدون اذن المولى‌]

مسألة: 1 لا يجوز للعبد و لا للأمة أن يتزوجا بدون اذن المولى، فلو تزوجا من غير اذنه وقف على إجازته، فإذا أجاز جاز و لو رد ثم أجاز أو العكس لا أثر للتالي، و لو كان العبد و الأمة لمالكين أو أكثر وقف على اذن الجميع أو إجازتهم، فلو أذن أو أجاز بعضهم دون بعض بطل النكاح.

[مسألة: 2 للسيد تزويج عبده بحرة أو امة]

مسألة: 2 للسيد تزويج عبده بحرة أو امة، و كذا تزويج أمته بحر أو عبد قهرا عليهما، و لو كانا مبغضين توقف صحته على رضاهما و اذن السيد معا، و ليس له إجبارهما.

[مسألة: 3 لو اذن المولى عبده في التزويج كان عليه المهر و نفقة زوجته‌]

مسألة: 3 لو اذن المولى عبده في التزويج كان عليه المهر و نفقة زوجته.

نعم ان عين كون المهر في ذمة العبد تعين و يتبع به بعد العتق (2).

[مسألة: 4 مهر الأمة المزوجة للمولى‌]

مسألة: 4 مهر الأمة المزوجة للمولى، سواء كان هو المباشر لتزويجها أو هي بإذنه أو إجازته و نفقتها على الزوج و للمولى استخدامها بما لا ينافي حق الزوج.

[مسألة: 5 يجوز للمولى تزويج أمته من عبده قهرا عليهما و له بعد ذلك التفريق بينهما]

مسألة: 5 يجوز للمولى تزويج أمته من عبده قهرا عليهما و له بعد ذلك التفريق بينهما، و لا يحتاج الى الطلاق بل يكفي أن يأمرهما بالمفارقة و الاعتزال.

(1) الأحوط في المشهورات الترك الا بعد التوبة.

(2) سلطنة المولى على اشغال ذمة العبد مستقلا بحيث يتبع به بعد العتق محل اشكال بل منع و لو مع رضاه، لان رضاه غير مؤثر في شي‌ء و سلطنة المولى محدودة بحدود ملكه، و لا معنى لعهدة العبد إلا عهدة المولى.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست