و انها ذات بعل أو ذات عدة أم لا، و ليس
السؤال و الفحص عن حالها شرطا في الصحة.
[مسألة: 18 يجوز التمتع بالزانية على كراهية، خصوصا لو كانت من
العواهر]
مسألة: 18 يجوز التمتع بالزانية على كراهية، خصوصا لو كانت من
العواهر و المشهورات بالزنا (1) و ان فعل فليمنعها من الفجور.
[القول في نكاح العبيد و الإماء]
القول في نكاح العبيد و الإماء:
[مسألة: 1 لا يجوز للعبد و لا للأمة أن يتزوجا بدون اذن المولى]
مسألة: 1 لا يجوز للعبد و لا للأمة أن يتزوجا بدون اذن المولى، فلو
تزوجا من غير اذنه وقف على إجازته، فإذا أجاز جاز و لو رد ثم أجاز أو العكس لا أثر
للتالي، و لو كان العبد و الأمة لمالكين أو أكثر وقف على اذن الجميع أو إجازتهم،
فلو أذن أو أجاز بعضهم دون بعض بطل النكاح.
[مسألة: 2 للسيد تزويج عبده بحرة أو امة]
مسألة: 2 للسيد تزويج عبده بحرة أو امة، و كذا تزويج أمته بحر أو
عبد قهرا عليهما، و لو كانا مبغضين توقف صحته على رضاهما و اذن السيد معا، و ليس
له إجبارهما.
[مسألة: 3 لو اذن المولى عبده في التزويج كان عليه المهر و نفقة
زوجته]
مسألة: 3 لو اذن المولى عبده في التزويج كان عليه المهر و نفقة
زوجته.
نعم ان عين كون المهر في ذمة العبد تعين و يتبع به بعد العتق (2).
[مسألة: 4 مهر الأمة المزوجة للمولى]
مسألة: 4 مهر الأمة المزوجة للمولى، سواء كان هو المباشر لتزويجها
أو هي بإذنه أو إجازته و نفقتها على الزوج و للمولى استخدامها بما لا ينافي حق
الزوج.
[مسألة: 5 يجوز للمولى تزويج أمته من عبده قهرا عليهما و له بعد
ذلك التفريق بينهما]
مسألة: 5 يجوز للمولى تزويج أمته من عبده قهرا عليهما و له بعد ذلك
التفريق بينهما، و لا يحتاج الى الطلاق بل يكفي أن يأمرهما بالمفارقة و الاعتزال.
(1) الأحوط في المشهورات الترك الا بعد التوبة.
(2) سلطنة المولى على اشغال ذمة العبد مستقلا بحيث يتبع به بعد العتق
محل اشكال بل منع و لو مع رضاه، لان رضاه غير مؤثر في شيء و سلطنة المولى محدودة
بحدود ملكه، و لا معنى لعهدة العبد إلا عهدة المولى.