يحل. و الحاصل انه يعتبر في الإله
الجمادية اما ان تكون حديدة محددة (1) و ان لم تكن خارقة و اما ان تكون محددة غير
حديدية بشرط كونها خارقة (2).
[مسألة: 7 كل آلة جمادية لم تكن ذات حديد محددة و لا محددة غير
حديدية قتلت بخرقها من المثقلات]
مسألة: 7 كل آلة جمادية لم تكن ذات حديد محددة و لا محددة غير
حديدية قتلت بخرقها من المثقلات كالحجارة و المقمعة و العمود و البندقية لا يحل
مقتولها كالمقتول بالحبالة و الشبكة و الشرك و نحوها. نعم لا بأس بالاصطياد بها و
بالحيوان غير الكلب كالفهد و النمر و البازي و نحوها، بمعنى جعل الحيوان الممتنع
بها غير ممتنع و تحت اليد، لكنه لا يحل ما يصطاد بها إلا إذا أدرك ذكاته فذكاه.
[مسألة: 8 لا يبعد حلية ما قتل بالالة المعروفة المسماة بالتفنك]
مسألة: 8 لا يبعد حلية ما قتل بالالة المعروفة المسماة بالتفنك إذا
سمى الرامي و اجتمعت سائر الشرائط، و البندقية التي قلنا في المسألة السابقة بحرمة
مقتولها غير هذه البندقية النافذة الخارقة، خصوصا في الطرز الجديد منها المستحدث
في هذه الأعصار الأخيرة مما صنع الرصاص فيه بشكل يشبه المخروط و لا يكون بشكل
البندقة.
[مسألة: 9 لا يعتبر في حلية الصيد بالالة الجمادية و حدة الصائد و
لا وحدة الإله]
مسألة: 9 لا يعتبر في حلية الصيد بالالة الجمادية و حدة الصائد و
لا وحدة الإله، فلو رمى شخص بالسهم و طعن آخر بالرمح و سميا معا فقتلا صيدا حل إذا
اجتمعت الشرائط في كليهما، بل إذا أرسل أحد كلبه الى صيد و رماه آخر بسهم فقتل
بهما حل ما قتلاه.
[مسألة: 10 يشترط في الصيد بالالة الجمادية جميع ما اشترط في الصيد
بالالة الحيوانية]
مسألة: 10 يشترط في الصيد بالالة الجمادية جميع ما اشترط في الصيد
بالالة الحيوانية، فيشترط كون الصائد مسلما و التسمية عند استعمال الإله و ان يكون
استعمال الإله للاصطياد، فلو رمى الى هدف أو الى عدو أو الى خنزير فأصاب غزالا
فقتله لم يحل و ان كان مسميا عند الرمي لغرض من الأغراض، و كذا لو أفلت من يده
فأصاب صيدا فقتله. و ان لا يدركه حيا زمانا اتسع للذبح، فلو أدركه كذلك لم يحل (1) إذا استعمل سلاحا، و أما في غيره فقد مر الاحتياط فيه.