responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 32

يحل. و الحاصل انه يعتبر في الإله الجمادية اما ان تكون حديدة محددة (1) و ان لم تكن خارقة و اما ان تكون محددة غير حديدية بشرط كونها خارقة (2).

[مسألة: 7 كل آلة جمادية لم تكن ذات حديد محددة و لا محددة غير حديدية قتلت بخرقها من المثقلات‌]

مسألة: 7 كل آلة جمادية لم تكن ذات حديد محددة و لا محددة غير حديدية قتلت بخرقها من المثقلات كالحجارة و المقمعة و العمود و البندقية لا يحل مقتولها كالمقتول بالحبالة و الشبكة و الشرك و نحوها. نعم لا بأس بالاصطياد بها و بالحيوان غير الكلب كالفهد و النمر و البازي و نحوها، بمعنى جعل الحيوان الممتنع بها غير ممتنع و تحت اليد، لكنه لا يحل ما يصطاد بها إلا إذا أدرك ذكاته فذكاه.

[مسألة: 8 لا يبعد حلية ما قتل بالالة المعروفة المسماة بالتفنك‌]

مسألة: 8 لا يبعد حلية ما قتل بالالة المعروفة المسماة بالتفنك إذا سمى الرامي و اجتمعت سائر الشرائط، و البندقية التي قلنا في المسألة السابقة بحرمة مقتولها غير هذه البندقية النافذة الخارقة، خصوصا في الطرز الجديد منها المستحدث في هذه الأعصار الأخيرة مما صنع الرصاص فيه بشكل يشبه المخروط و لا يكون بشكل البندقة.

[مسألة: 9 لا يعتبر في حلية الصيد بالالة الجمادية و حدة الصائد و لا وحدة الإله‌]

مسألة: 9 لا يعتبر في حلية الصيد بالالة الجمادية و حدة الصائد و لا وحدة الإله، فلو رمى شخص بالسهم و طعن آخر بالرمح و سميا معا فقتلا صيدا حل إذا اجتمعت الشرائط في كليهما، بل إذا أرسل أحد كلبه الى صيد و رماه آخر بسهم فقتل بهما حل ما قتلاه.

[مسألة: 10 يشترط في الصيد بالالة الجمادية جميع ما اشترط في الصيد بالالة الحيوانية]

مسألة: 10 يشترط في الصيد بالالة الجمادية جميع ما اشترط في الصيد بالالة الحيوانية، فيشترط كون الصائد مسلما و التسمية عند استعمال الإله و ان يكون استعمال الإله للاصطياد، فلو رمى الى هدف أو الى عدو أو الى خنزير فأصاب غزالا فقتله لم يحل و ان كان مسميا عند الرمي لغرض من الأغراض، و كذا لو أفلت من يده فأصاب صيدا فقتله. و ان لا يدركه حيا زمانا اتسع للذبح، فلو أدركه كذلك لم يحل‌ (1) إذا استعمل سلاحا، و أما في غيره فقد مر الاحتياط فيه.

(2) و قد مر الاحتياط في الاقتصار على ما صنع لذلك.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست