responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 166

رجلا بامرأة من دون اطلاعه و زوج هو بأمها أو بنتها ثم علم.

[مسألة: 28 لو زوج فضوليان امرأة كل منهما برجل كانت بالخيار في إجازة أيهما شاءت‌]

مسألة: 28 لو زوج فضوليان امرأة كل منهما برجل كانت بالخيار في إجازة أيهما شاءت و ان شاءت ردتهما، سواء تقارن العقدان أو تقدم أحدهما على الأخر، و كذلك الحال فيما إذا زوج أحد الفضولين رجلا بامرأة و الأخر بأمها أو بنتها أو أختها فإن له إجازة أيهما شاء.

[مسألة: 29 لو وكلت رجلين في تزويجها فزوجها كل منهما برجل‌]

مسألة: 29 لو وكلت رجلين في تزويجها فزوجها كل منهما برجل، فان سبق أحدهما صح و لغا الأخر، و ان تقارنا بطلا معا، و ان لم يعلم الحال فان علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الأخر، و ان جهل تاريخهما فان احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معا في حق كل من الزوجة و الزوجين، و ان علم عدم التقارن فيعلم إجمالا بصحة أحد العقدين و تكون المرأة زوجة لأحد الرجلين أجنبية عن أحدهما، فليس للزوجة أن تتزوج بغيرهما و لا للغير أن يتزوج بها لكونها ذات بعل قطعا. و اما حالها بالنسبة إلى الزوجين و حالهما بالنسبة إليها فالأولى أن يطلقاها (1) و يجدد النكاح عليها أحدهما برضاها، و ان تعاسرا و كان في التوقف الى أن يظهر الحال عسر و حرج على الزوجة أو لا يرجى ظهور الحال فالمتجه تعيين الزوج منهما بالقرعة (2)، فيحكم بزوجية من وقعت عليه.

[مسألة: 30 لو ادعى أحد الزوجين سبق عقده، فان صدقه الأخر و كذا الزوجة أو صدقه أحدهما]

مسألة: 30 لو ادعى أحد الزوجين سبق عقده، فان صدقه الأخر و كذا الزوجة أو صدقه أحدهما و قال الأخر لا أدري أو قال كلاهما لا أدري فالزوجة لمدعي السبق (3)، (1) و ان طلقها أحدهما و جدد الأخر نكاحها صح.

(2) لكن الأحوط على الزوجة إرضاؤهما بالطلاق مع التمكن و لو بإعطاء شي‌ء لهما و صرف النظر عن الصداق، كما ان الأحوط عليهما الطلاق.

(3) و ذلك لان وكيلها يدعى إيقاع العقد الصحيح و لا معارض له و قوله حجة فيبقى استصحاب عدم حصول علاقة الزوجية في الطرف الأخر من المعلوم بالإجمال بلا معارض.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست