رجلا بامرأة من دون اطلاعه و زوج هو بأمها
أو بنتها ثم علم.
[مسألة: 28 لو زوج فضوليان امرأة كل منهما برجل كانت بالخيار في
إجازة أيهما شاءت]
مسألة: 28 لو زوج فضوليان امرأة كل منهما برجل كانت بالخيار في
إجازة أيهما شاءت و ان شاءت ردتهما، سواء تقارن العقدان أو تقدم أحدهما على الأخر،
و كذلك الحال فيما إذا زوج أحد الفضولين رجلا بامرأة و الأخر بأمها أو بنتها أو
أختها فإن له إجازة أيهما شاء.
[مسألة: 29 لو وكلت رجلين في تزويجها فزوجها كل منهما برجل]
مسألة: 29 لو وكلت رجلين في تزويجها فزوجها كل منهما برجل، فان سبق
أحدهما صح و لغا الأخر، و ان تقارنا بطلا معا، و ان لم يعلم الحال فان علم تاريخ
أحدهما حكم بصحته دون الأخر، و ان جهل تاريخهما فان احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما
معا في حق كل من الزوجة و الزوجين، و ان علم عدم التقارن فيعلم إجمالا بصحة أحد
العقدين و تكون المرأة زوجة لأحد الرجلين أجنبية عن أحدهما، فليس للزوجة أن تتزوج
بغيرهما و لا للغير أن يتزوج بها لكونها ذات بعل قطعا. و اما حالها بالنسبة إلى
الزوجين و حالهما بالنسبة إليها فالأولى أن يطلقاها (1) و يجدد النكاح عليها
أحدهما برضاها، و ان تعاسرا و كان في التوقف الى أن يظهر الحال عسر و حرج على
الزوجة أو لا يرجى ظهور الحال فالمتجه تعيين الزوج منهما بالقرعة (2)، فيحكم
بزوجية من وقعت عليه.
[مسألة: 30 لو ادعى أحد الزوجين سبق عقده، فان صدقه الأخر و كذا
الزوجة أو صدقه أحدهما]
مسألة: 30 لو ادعى أحد الزوجين سبق عقده، فان صدقه الأخر و كذا
الزوجة أو صدقه أحدهما و قال الأخر لا أدري أو قال كلاهما لا أدري فالزوجة لمدعي
السبق (3)، (1) و ان طلقها أحدهما و جدد الأخر نكاحها صح.
(2) لكن الأحوط على الزوجة إرضاؤهما بالطلاق مع التمكن و لو بإعطاء
شيء لهما و صرف النظر عن الصداق، كما ان الأحوط عليهما الطلاق.
(3) و ذلك لان وكيلها يدعى إيقاع العقد الصحيح و لا معارض له و قوله
حجة فيبقى استصحاب عدم حصول علاقة الزوجية في الطرف الأخر من المعلوم بالإجمال بلا
معارض.