الزوج و ابنه ان كانت الزوجة هي الباقية و
غير ذلك، بل يمكن ان يقال بترتب تلك الآثار بمجرد الإجازة من غير حاجة الى الحلف و
ان كان متهما، فيفكك بين الإرث و سائر الآثار على اشكال، خصوصا بالنسبة إلى
استحقاق المهر إذا كانت الباقية هي الزوجة.
[مسألة: 24 الظاهر جريان هذا الحكم في كل مورد مات من لزم العقد من
طرفه]
مسألة: 24 الظاهر جريان هذا الحكم في كل مورد مات من لزم العقد من
طرفه و بقي من يتوقف زوجيته على اجازته، كما إذا زوج أحد الصغيرين الولي و زوج
الأخر الفضولي فمات الأول قبل بلوغ الثاني و اجازته. نعم يشكل جريان الحكم فيما لو
كانا كبيرين فأجاز أحدهما و مات قبل موت الثاني و اجازته، بل المتجه فيه بطلان
العقد (1).
[مسألة: 25 إذا كان العقد فضوليا من أحد الطرفين كان لازما من طرف
الأصيل]
مسألة: 25 إذا كان العقد فضوليا من أحد الطرفين كان لازما من طرف
الأصيل، فلو كان هي الزوجة ليس لها ان تتزوج بالغير قبل ان يرد الأخر العقد و
يفسخه، و هل يثبت في حقه تحريم المصاهرة قبل إجازة الأخر و رده فلو كان زوجا حرم
عليه نكاح أم المرأة و بنتها و أختها و الخامسة ان كانت هي الرابعة؟ الأحوط ذلك
(2).
[مسألة: 26 إذا رد المعقود أو المعقودة العقد الواقع فضولا صار
العقد كأنه لم يقع]
مسألة: 26 إذا رد المعقود أو المعقودة العقد الواقع فضولا صار
العقد كأنه لم يقع، سواء كان العقد فضوليا من الطرفين و رداه معا أو رده أحدهما،
بل و لو أجاز أحدهما ورد الأخر أو من طرف واحد ورد ذلك الطرف فتحل المعقودة على أب
المعقود و ابنه و تحل بنتها و أمها على المعقود، على اشكال في الأم (3).
[مسألة: 27 إذا زوج الفضولي امرأة لرجل من دون اطلاعها و تزوجت هي
برجل آخر صح و لزم الثاني]
مسألة: 27 إذا زوج الفضولي امرأة لرجل من دون اطلاعها و تزوجت هي
برجل آخر صح و لزم الثاني و لم يبق محل لإجازة الأول، و كذا لو زوج الفضولي (1) بل المتجه صحة العقد و جريان حكمه فيه كما في الصغيرتين.
(2) و الأقوى خلافه على مختاره من كون الإجازة ناقلة، كما هو المختار
عندنا حقيقة و ان قلنا بكونها كاشفة حكما.