responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 134

يوزع الحول عليهما بالتساوي، و هكذا بالنسبة إلى أجرة التعريف لو كانت عليهما.

و بعد ما تم حول التعريف يجوز اتفاقهما على التملك و التصدق أو الإبقاء امانة، و يجوز أن يختار أحدهما غير ما يختاره الأخر، بأن يختار أحدهما التملك و الأخر التصدق مثلا كل في نصفه.

[مسألة: 24 إذا التقط الصبي أو المجنون فما كان دون درهم ملكاه ان قصدا]

مسألة: 24 إذا التقط الصبي أو المجنون فما كان دون درهم ملكاه (1) ان قصدا أو قصد وليهما التملك، و ما كان مقدار درهم فما زاد يعرف و كان التعريف على وليهما، و بعد تمام الحول يختار من التملك لهما و التصدق و الإبقاء أمانة ما هو الأصلح لهما.

[مسألة: 25 اللقطة في مدة التعريف امانة لا يضمنها الملتقط الا مع التعدي أو التفريط]

مسألة: 25 اللقطة في مدة التعريف امانة (2) لا يضمنها الملتقط الا مع التعدي أو التفريط، و كذا بعد تمام الحول ان اختار بقاءها عنده امانة لمالكها، و أما ان اختار التملك أو التصدق فإنه يصير في ضمانه كما تعرفه.

[مسألة: 26 ان وجد المالك و قد تملكه الملتقط بعد التعريف‌]

مسألة: 26 ان وجد المالك و قد تملكه الملتقط بعد التعريف، فان كانت العين باقية أخذها و ليس له إلزام الملتقط بدفع البدل من المثل أو القيمة، و كذا ليس له إلزام المالك بأخذ البدل، و ان كانت تالفة أو منتقلة إلى الغير ببيع و نحوه أخذ بدله من الملتقط من المثل أو القيمة، و ان وجد بعد ما تصدق به فليس له أن يرجع الى العين و ان كانت موجودة عند المتصدق له، و انما له ان يرجع على الملتقط و يأخذ منه بدل ماله ان لم يرض بالتصدق، و ان رضي به لم يكن له الرجوع عليه و كان أجر الصدقة له. هذا إذا وجد المالك، و أما إذا لم يوجد فلا شي‌ء عليه في الصورتين.

(1) كما مر في حيازة المباحات نظيره.

(2) ان قام بوظيفته الشرعية من ادامة التعريف في تمام الحول، و اما إذا ترك في البين شهورا أو سنوات فهي مضمونة عليه و لو كان مخيرا بعد تكميل التعريف كما كان مخيرا في الأول.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست