يوزع الحول عليهما بالتساوي، و هكذا
بالنسبة إلى أجرة التعريف لو كانت عليهما.
و بعد ما تم حول التعريف يجوز اتفاقهما على التملك و التصدق أو
الإبقاء امانة، و يجوز أن يختار أحدهما غير ما يختاره الأخر، بأن يختار أحدهما
التملك و الأخر التصدق مثلا كل في نصفه.
[مسألة: 24 إذا التقط الصبي أو المجنون فما كان دون درهم ملكاه ان
قصدا]
مسألة: 24 إذا التقط الصبي أو المجنون فما كان دون درهم ملكاه (1)
ان قصدا أو قصد وليهما التملك، و ما كان مقدار درهم فما زاد يعرف و كان التعريف
على وليهما، و بعد تمام الحول يختار من التملك لهما و التصدق و الإبقاء أمانة ما
هو الأصلح لهما.
[مسألة: 25 اللقطة في مدة التعريف امانة لا يضمنها الملتقط الا مع
التعدي أو التفريط]
مسألة: 25 اللقطة في مدة التعريف امانة (2) لا يضمنها الملتقط الا
مع التعدي أو التفريط، و كذا بعد تمام الحول ان اختار بقاءها عنده امانة لمالكها،
و أما ان اختار التملك أو التصدق فإنه يصير في ضمانه كما تعرفه.
[مسألة: 26 ان وجد المالك و قد تملكه الملتقط بعد التعريف]
مسألة: 26 ان وجد المالك و قد تملكه الملتقط بعد التعريف، فان كانت
العين باقية أخذها و ليس له إلزام الملتقط بدفع البدل من المثل أو القيمة، و كذا
ليس له إلزام المالك بأخذ البدل، و ان كانت تالفة أو منتقلة إلى الغير ببيع و نحوه
أخذ بدله من الملتقط من المثل أو القيمة، و ان وجد بعد ما تصدق به فليس له أن يرجع
الى العين و ان كانت موجودة عند المتصدق له، و انما له ان يرجع على الملتقط و يأخذ
منه بدل ماله ان لم يرض بالتصدق، و ان رضي به لم يكن له الرجوع عليه و كان أجر الصدقة
له. هذا إذا وجد المالك، و أما إذا لم يوجد فلا شيء عليه في الصورتين.
(1) كما مر في حيازة المباحات نظيره.
(2) ان قام بوظيفته الشرعية من ادامة التعريف في تمام الحول، و اما
إذا ترك في البين شهورا أو سنوات فهي مضمونة عليه و لو كان مخيرا بعد تكميل
التعريف كما كان مخيرا في الأول.