responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 162

أو كبيرا عاقلا كان أو مجنونا راغبا كان أو كارها، و لا خيار له معه.

[مسألة: 13 يشترط في ولاية الأولياء البلوغ و العقل و الحرية و الإسلام إذا كان المولى عليه مسلما]

مسألة: 13 يشترط في ولاية الأولياء البلوغ و العقل و الحرية و الإسلام إذا كان المولى عليه مسلما، فلا ولاية للصغير و الصغيرة على مملوكهما من عبد أو امة، بل الولاية حينئذ لوليهما، و كذا لا ولاية للأب و الجد إذا جنا، و ان جن أحدهما تختص الولاية بالآخر، و كذا لا ولاية للمملوك على ولده حرا كان أو عبدا، و كذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم، فتكون للجد إذا كان مسلما، و الظاهر ثبوت ولايته على ولده الكافر (1).

[مسألة: 14 العقد الصادر من غير الوكيل و الولي المسمى بالفضولي يصح مع الإجازة]

مسألة: 14 العقد الصادر من غير الوكيل و الولي المسمى بالفضولي يصح مع الإجازة، سواء كان فضوليا من الطرفين أو من أحدهما، و سواء كان المعقود عليه صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا، و سواء كان العاقد قريبا للمعقود عليه كالأخ و العم و الخال أو أجنبيا. و منه العقد الصادر من العبد أو الأمة لنفسهما بدون اذن المولى، و الصادر من الولي أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه، بأن أوقع الولي على خلاف المصلحة أو الوكيل على خلاف ما عينه الموكل.

[مسألة: 15 ان كان المعقود له ممن صح منه العقد لنفسه- بأن كان بالغا عاقلا حرا]

مسألة: 15 ان كان المعقود له ممن صح منه العقد لنفسه- بأن كان بالغا عاقلا حرا- فإنما يصح العقد الصادر من الفضولي بإجازته، و ان كان ممن لا يصح منه العقد و كان مولى عليه بأن كان صغيرا أو مجنونا أو مملوكا فإنما يصح اما بإجازة وليه في زمان قصوره أو إجازته بنفسه بعد كماله، فلو أوقع الأجنبي عقد على الصغير أو الصغير وقفت صحة عقده على إجازتهما له بعد بلوغهما و رشدهما ان لم يجز أبوهما أو جدهما في حال صغرهما، فأي من الإجازتين حصلت كفت. نعم يعتبر في صحة اجازة الولي ما اعتبر في صحة عقده، فلو أجاز العقد الواقع على خلاف مصلحة (1) ان لم يكن له جد مسلم و الا فالولاية له، و ان كانت امه مسلمة فالولاية للحاكم الشرعي ان لم يكن له ولى مسلم.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست