غذاؤه، و لا يلحق بعذرة الإنسان عذرة غيره
و لا سائر النجاسات. و يتحقق الصدق المزبور بانحصار غذائه بها، فلو كان يتغذى بها
مع غيرها لم يتحقق الصدق، فلم يحرم الا ان يكون تغذيه بغيرها نادرا جدا بحيث يكون
بأنظار العرف بحكم العدم. و بأن يكون تغذيه بها مدة معتدا بها، و الظاهر عدم كفاية
يوم و ليلة، بل يشك صدقه بأقل من يومين بل ثلاثة.
[مسألة: 16 يعم حكم الجلل كل حيوان محلل حتى الطير و السمك]
مسألة: 16 يعم حكم الجلل كل حيوان محلل حتى الطير و السمك.
[مسألة: 17 و كما يحرم لحم الحيوان بالجلل يحرم لبنه و بيضه و
يحلان بما يحل به لحمه]
مسألة: 17 و كما يحرم لحم الحيوان بالجلل يحرم لبنه و بيضه و يحلان
بما يحل به لحمه و بالجملة هذا الحيوان المحرم بالعارض كالحيوان المحرم بالأصل في
جميع الاحكام (1) قبل أن يستبرأ و يزول حكمه.
[مسألة: 18 الظاهر أن الجلل ليس مانعا عن وقوع التذكية]
مسألة: 18 الظاهر أن الجلل ليس مانعا عن وقوع التذكية، فيذكى
الجلال بما يذكى به غيره، و يترتب عليها طهارة لحمه و جلده كسائر الحيوان المحرم
بالأصل القابل للتذكية.
مسألة: 19 تزول حرمة الجلال بالاستبراء بترك التغذي بالعذرة و
التغذي بغيرها مدة: و هي في الإبل أربعون يوما، و في البقر عشرون يوما و الأحوط
ثلاثون يوما، و في الشاة عشرة أيام، و في البطة خمسة أيام، و في الدجاجة ثلاثة
أيام، و في السمك يوم و ليلة، و في غير ما ذكرنا فالمدار على زوال اسم الجلل بحيث
لم يصدق عليه انه يتغذى بالعذرة بل صدق ان غذاءه غيرها.
[مسألة: 20 كيفية الاستبراء أن يمنع الحيوان بربط أو حبس عن التغذي
بالعذرة في المدة المقررة]
مسألة: 20 كيفية الاستبراء أن يمنع الحيوان بربط أو حبس عن التغذي
بالعذرة في المدة المقررة، و يعلف في تلك المدة علفا طاهرا على الأحوط، و ان كان
الاكتفاء بالتغذي بغير ما أوجب الجلل مطلقا و ان كان متنجسا أو نجسا لا يخلو من
قوة خصوصا في المتنجس.
(1) حتى عدم جواز الصلاة في فضلاته الطاهرة أو أجزائه و ان كان ذكيا
على اشكال.