responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 187

[مسألة: 22 لا يجوز تزويج الأمة على الحرة إلا بإذنها]

مسألة: 22 لا يجوز تزويج الأمة على الحرة إلا بإذنها، فلو نكحها عليها تتوقف صحة عقد الأمة على إجازة الحرة، فإن أجازت جاز و الا بطل. و يجوز العكس، و هو نكاح الحرة على الأمة، فإن كانت الحرة عالمة بالحال لزم العقدان، و ان كانت جاهلة فلها الخيار في فسخ عقدها لا في فسخ عقد الأمة.

[مسألة: 23 لو زنت مرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها]

مسألة: 23 لو زنت مرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها، و لا يجب على زوجها ان يطلقها و ان كانت مصرة على ذلك.

[مسألة: 24 من زنى بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه ابدا]

مسألة: 24 من زنى بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه ابدا، سواء كانت حرة أو امة مسلمة كانت أو كافرة مدخولا بها من زوجها أو غيرها، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق أو فسخ أو انقضاء مدة و غيرها. و لا فرق على الظاهر بين أن يكون الزاني عالما بأنها ذات بعل أو لا، و لو كان مكرها على الزنا ففي لحوق الحكم إشكال (1).

[مسألة: 25 إذا زنى بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه ابدا كذات البعل دون البائنة و عدة الوفاة]

مسألة: 25 إذا زنى بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه ابدا كذات البعل دون البائنة و عدة الوفاة، و لو علم بأنها كانت في العدة و لم يعلم بأنها كانت رجعية أو بائنة فلا حرمة (2). نعم لو علم بكونها في عدة رجعية و شك في انقضائها فالظاهر الحرمة.

[مسألة: 26 من لاط بغلام فأوقبه و لو ببعض الحشفة حرمت عليه أبدا أم الغلام‌]

مسألة: 26 من لاط بغلام فأوقبه و لو ببعض الحشفة حرمت عليه أبدا أم الغلام و ان علت و بنته و ان نزلت و أخته، من غير فرق بين كونهما صغيرين أو كبيرين أو مختلفين، و لا تحرم على المفعول أم الفاعل و بنته و أخته على الأقوى، و الام و البنت و الأخت الرضاعيات للمفعول كالنسبيات.

[مسألة: 27 إنما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقا]

مسألة: 27 إنما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقا، و اما إذا (1) فلا يترك الاحتياط.

(2) ظاهرا ما دام شاكا.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست