[مسألة: 2 ظهر مما ذكر أن من كان له فرض على قسمين]
مسألة: 2 ظهر مما ذكر أن من كان له فرض على قسمين:
أحدهما: من ليس له الا فرض واحد و لا ينقص و لا يزيد فرضه بتبدل
الأحوال، كالأب فإنه يكون ذا فرض في صورة وجود الولد و فرضه ليس الا السدس مطلقا،
و كذلك البنت الواحدة و البنتان فصاعدا مع عدم الابن، و كذا الأخت و الأختان لأب
أو أبوين مع عدم الأخ، فان فرضهن النصف أو الثلثان مطلقا، و هؤلاء و ان كانوا ذوي
فرض على حال دون حال الا أن فرضهم لا يزيد و لا ينقص بتبدل الأحوال.
و قد يكون من كان له فرض على كل حال لا يتغير فرضه بتبدل الأحوال،
و ذلك كالأخ أو الأخت للأم، فمع الوحدة كان فرضه السدس و مع التعدد الثلث، و لا
يزيد على ذلك و لا ينقص في جميع الأحوال.
الثاني: من كان فرضه يتغير بتبدل الأحوال، كالأم فإن لها الثلث
تارة و السدس أخرى، و كذا الزوجان فان للزوج نصف مع عدم الولد و الربع مع وجوده و
للزوجة الثمن مع وجود الولد و الربع مع عدمه.
[الأمر الثالث في موانع الإرث]
الأمر الثالث في موانع الإرث، و هي ثلاثة (1):
[الأول الكفر باصنافه]
الأول الكفر باصنافه أصليا كان أو عن ارتداد، فلا يرث الكافر من
المسلم أصلا و ان كان قريبا و انما يختص إرثه بالمسلم و ان كان بعيدا، فلو كان له
ابن كافر و للابن ابن مسلم يرثه ابن الابن لا الابن، و كذا لو كان له ابن كافر و
أخ أو عم أو ابن عم مسلم يرثه المسلم دونه، بل و كذا لو لم يكن له وارث من ذوي
الأنساب و كان له معتق أو ضامن جريرة مسلم يختص إرثه بهما دونه، و إذا لم يكن له
وارث مسلم في جميع الطبقات من ذوي الأنساب و غيرهم كان ممن لا وارث له و اختص إرثه
بالإمام عليه السلام و لم يرث ابنه الكافر منه شيئا.
(1) و هي المشهورة منها و الا فقد يعد عشرة و قد يعد موانع بعض الإرث
منها فيكون قريبا من عشرين بل في الدروس أنهاها إلى عشرين.