responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 39

تموت حل كما مر في السمك، كما أنه لو فرض كون النار آلة صيد الجراد- بأنه لو أججها اجتمعت من الأطراف و ألقت أنفسها فيها- فأججها لذلك فاجتمعت و احترقت بها لا يبعد حلية ما احترقت بها من الجراد، لكونها حينئذ من آلات الصيد كالشبكة و الحظيرة للسمك.

[مسألة: 33 لا يحل من الجراد ما لم يستقل بالطيران‌]

مسألة: 33 لا يحل من الجراد ما لم يستقل بالطيران، و هو المسمى بالدبا على وزن العصا، و هو الجراد إذا تحرك و لم تنبت بعد أجنحته.

[القول في الذباحة]

القول في الذباحة:

و الكلام في: الذابح، و آلة الذبح، و كيفيته، و بعض الأحكام المتعلقة به في طي مسائل.

[مسألة: 1 يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو بحكمه كالمتولد منه‌]

مسألة: 1 يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو بحكمه كالمتولد منه، فلا تحل ذبيحة الكافر مشركا كان أم غيره حتى الكتابي على الأقوى. و لا يشترط فيه الايمان، فتحل ذبيحة جميع فرق الإسلام عدا (1) النواصب المحكوم بكفرهم و هم المعلنون بعداوة أهل البيت عليهم السلام كالخارجي و ان أظهر الإسلام.

[مسألة: 2 لا يشترط فيه الذكورة و لا البلوغ و لا غير ذلك‌]

مسألة: 2 لا يشترط فيه الذكورة و لا البلوغ و لا غير ذلك، فتحل ذبيحة المرأة فضلا عن الخنثى، و كذا الحائض و الجنب و النفساء و الطفل إذا كان مميزا (2) و الأعمى و الأغلف و ولد الزنا.

[مسألة: 3 لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار]

مسألة: 3 لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار، فان ذبح بغيره مع التمكن منه لم يحل و ان كان من المعادن المنطبعة كالصفر و النحاس و الذهب و الفضة (1) و غيرهم من المنتحلين للإسلام المحكوم بكفرهم، مثل الغلاة و الخوارج و غيرهم.

(2) و أحسن الذبح، لكن لو شك في صحة ذبحه لا يجرى فيه أصالة الصحة، و في اعتبار قوله اشكال.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست