تموت حل كما مر في السمك، كما أنه لو فرض
كون النار آلة صيد الجراد- بأنه لو أججها اجتمعت من الأطراف و ألقت أنفسها فيها-
فأججها لذلك فاجتمعت و احترقت بها لا يبعد حلية ما احترقت بها من الجراد، لكونها
حينئذ من آلات الصيد كالشبكة و الحظيرة للسمك.
[مسألة: 33 لا يحل من الجراد ما لم يستقل بالطيران]
مسألة: 33 لا يحل من الجراد ما لم يستقل بالطيران، و هو المسمى
بالدبا على وزن العصا، و هو الجراد إذا تحرك و لم تنبت بعد أجنحته.
[القول في الذباحة]
القول في الذباحة:
و الكلام في: الذابح، و آلة الذبح، و كيفيته، و بعض الأحكام
المتعلقة به في طي مسائل.
[مسألة: 1 يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو بحكمه كالمتولد منه]
مسألة: 1 يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو بحكمه كالمتولد منه،
فلا تحل ذبيحة الكافر مشركا كان أم غيره حتى الكتابي على الأقوى. و لا يشترط فيه
الايمان، فتحل ذبيحة جميع فرق الإسلام عدا (1) النواصب المحكوم بكفرهم و هم
المعلنون بعداوة أهل البيت عليهم السلام كالخارجي و ان أظهر الإسلام.
[مسألة: 2 لا يشترط فيه الذكورة و لا البلوغ و لا غير ذلك]
مسألة: 2 لا يشترط فيه الذكورة و لا البلوغ و لا غير ذلك، فتحل
ذبيحة المرأة فضلا عن الخنثى، و كذا الحائض و الجنب و النفساء و الطفل إذا كان
مميزا (2) و الأعمى و الأغلف و ولد الزنا.
[مسألة: 3 لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار]
مسألة: 3 لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار، فان ذبح بغيره مع
التمكن منه لم يحل و ان كان من المعادن المنطبعة كالصفر و النحاس و الذهب و الفضة (1) و غيرهم من المنتحلين للإسلام المحكوم بكفرهم، مثل الغلاة و
الخوارج و غيرهم.
(2) و أحسن الذبح، لكن لو شك في صحة ذبحه لا يجرى فيه أصالة الصحة، و
في اعتبار قوله اشكال.