responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 210

تمام المهر (1)، و قيل بأن الموت كالطلاق يكون سببا لتنصيف المهر، و هو الأقوى، خصوصا في موت المرأة، و ان كان الأحوط التصالح خصوصا في موت الرجل.

[مسألة: 15 الصداق تملكه المرأة بنفس العقد و تستقر ملكية تمامه بالدخول‌]

مسألة: 15 الصداق تملكه المرأة بنفس العقد و تستقر ملكية تمامه بالدخول، فإذا طلقها الزوج قبل الدخول عاد اليه النصف و بقي للمرأة النصف، فلها التصرف فيه بعد العقد بأنواع التصرفات. و لو حصل له نماء كان لها خاصة، و بعد ما طلقها قبل الدخول كان له نصف ما وقع عليه العقد، و لا يستحق من النماء السابق شيئا.

[مسألة: 16 لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه إليها]

مسألة: 16 لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه إليها، و كذا لو كان الصداق عينا فوهبته إياها رجع بنصف مثلها إليها أو قيمة نصفها.

[مسألة: 17 الدخول الذي يستقر به تمام المهر هو مطلق الوطي و لو دبرا]

مسألة: 17 الدخول الذي يستقر به تمام المهر هو مطلق الوطي و لو دبرا، و إذا اختلف الزوجان بعد ما طلقها فادعت وقوع المواقعة و أنكرها فالقول قوله بيمينه، و له ان يدفع اليمين عن نفسه بإقامة البينة على العدم ان أمكن، كما إذا ادعت المواقعة قبلا و كانت بكرا و كانت عنده بينة على بقاء بكارتها (2).

[مسألة: 18 إذا اختلف الزوجان في أصل المهر فادعته الزوجة و أنكر الزوج‌]

مسألة: 18 إذا اختلف الزوجان في أصل المهر فادعته الزوجة و أنكر الزوج، فان كان قبل الدخول فالقول قوله بيمينه، و ان كان بعد الدخول كلفت بالتعيين، بل لا يبعد عدم سماع الدعوى منها ما لم تفسر و انه لا يسمع منها مجرد قولها لي عليه المهر ما لم تبين المقدار، فإذا فسرت و قالت اني اطلب منك مهري و هو المبلغ الفلاني و لم يكن أزيد من مهر المثل حكم لها عليه بما تدعيه و لا يسمع منه إنكار أصل المهر.

نعم لو قال في جوابها نعم قد كان علي كذا الا انه قد سقط عني اما بالأداء أو الإبراء يسمع منه ذلك الا انه يحتاج إلى الإثبات، فإن أقام البينة على ذلك ثبت مدعاه و الا فله عليها اليمين، فان حلفت على نفي الأداء أو الإبراء ثبتت دعواها، و ان نكلت‌ (1) و هو الأقوى في موت كل منهما.

(2) أو تشهد البينة بعدم ملاقاتها بعد العقد لكونه مسافرا أو مجبوبا أو غيره من الموانع.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست