responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 12

قال «ان أهلك اللَّه هذا المؤمن الصالح» أو «ان شفى اللَّه هذا الكافر الطالح» أو قال «ان وقع القحط في البلاد أو شمل الخوف على العباد فلله على كذا». هذا في نذر الشكر، و أما نذر الزجر فلا بد ان يكون الشرط و المعلق عليه فعلا أو تركا اختياريا للناذر و كان صالحا لان يزجر عنه حتى يقع النذر زاجرا عنه، كفعل حرام أو مكروه، مثل أن يقول «ان تعمدت الكذب أو تعمدت الضحك في المقابر مثلا فلله علي كذا» أو ترك واجب أو مندوب كما إذا قال «ان تركت الصلاة أو نافلة الليل فلله علي كذا».

[مسألة: 7 إذا كان الشرط فعلا اختياريا للناذر فالنذر المعلق عليه قابل لان يكون نذر شكر]

مسألة: 7 إذا كان الشرط فعلا اختياريا للناذر فالنذر المعلق عليه قابل لان يكون نذر شكر و ان يكون نذر زجر، و المائز هو القصد، مثلا إذا قال «ان شربت الخمر فلله علي كذا» ان كان في مقام زجر النفس و صرفها عن الشرب و انما أوجب على نفسه شيئا على تقدير شربه ليكون زاجرا عنه فهو نذر زجر فينعقد، و ان كان في مقام تنشيط النفس و ترغيبها و قد جعل المنذور جزاء لصدوره منه و تهيؤ أسبابه له كان نذر شكر فلا ينعقد.

[مسألة: 8 لو نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معين تعين‌]

مسألة: 8 لو نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معين تعين، فلو اتى بها في زمان آخر مقدم أو مؤخر لم يجز، و كذا لو نذرها في مكان فيه رجحان فلا يجزي في غيره و ان كان أفضل. و أما لو نذرها في مكان ليس فيه رجحان ففي انعقاده و تعينه وجهان بل قولان، أقواهما الانعقاد (1). نعم لو نذر إيقاع بعض فرائضه أو بعض نوافله الراتبة كصلاة الليل أو شهر رمضان مثلا في مكان أو بلد لا رجحان فيه بحيث لم يتعلق النذر بأصل الصلاة و الصيام بل تعلق بإيقاعهما في المكان الخاص، فالظاهر عدم انعقاد النذر لعدم الرجحان في متعلقه. هذا إذا لم يطرأ عليه عنوان راجح (2)، مثل كونه افرغ للعبادة أو أبعد عن الرياء و نحو ذلك، و الا فلا إشكال في الانعقاد.

(1) ان تعلق النذر بإتيان هذا الفرد من الصلاة.

(2) حين العمل مع كونه معلوما حين النذر.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست