responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 271

[مسألة: 3 يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدعى المشاهدة]

مسألة: 3 يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدعى المشاهدة، فلا لعان فيمن لم يدعها و من لم يتمكن منها كالأعمى فيحدان مع عدم البينة، و ان لا يكون له بينة فان كانت له بينة تتعين إقامتها لنفي الحد و لا لعان.

[مسألة: 4 يشترط في ثبوت اللعان أن تكون المقذوفة زوجة دائمة]

مسألة: 4 يشترط في ثبوت اللعان أن تكون المقذوفة زوجة دائمة (1)، فلا لعان في قذف الأجنبية بل يحد القاذف مع عدم البينة، و كذا في المنقطعة على الأقوى، و ان تكون مدخولا بها فلا لعان فيمن لم يدخل بها، و ان تكون غير مشهورة بالزنا و الا فلا لعان، بل و لا حد حتى يدفع باللعان، بل عليه التعزير (2) لو لم يدفعه عن نفسه بالبينة.

[مسألة: 5 لا يجوز للرجل أن ينكر ولدية من تولد في فراشه مع إمكان لحوقه به‌]

مسألة: 5 لا يجوز للرجل أن ينكر ولدية من تولد في فراشه مع إمكان لحوقه به، بأن دخل بأمه (3) و قد مضى منه الى زمان وضعه ستة أشهر فصاعدا و لم يتجاوز عن أقصى مدة الحمل حتى فيما إذا فجر أحد بها فضلا عما إذا اتهمها، بل يجب عليه الإقرار بولديته، فعن النبي صلّى اللَّه عليه و آله «أيما رجل جحد ولده و هو ينظر اليه احتجب اللَّه منه و فضحه على رءوس الخلائق». نعم يجب عليه (4) ان ينفيه و لو باللعان مع علمه بعدم تكونه منه من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به إذا كان بحسب ظاهر الشرع لحوقه به لو لا نفيه، لئلا يلحق بنسبه من ليس منه فيترتب عليه حكم الولد في الميراث و النكاح و نظر محارمه و غير ذلك.

[مسألة: 6 إذا نفى ولدية من ولد في فراشه فان علم انه دخل بأمه دخولا يمكن معه لحوق الولد به‌]

مسألة: 6 إذا نفى ولدية من ولد في فراشه فان علم انه دخل بأمه دخولا يمكن معه لحوق الولد به أو أقر هو بذلك و مع ذلك نفاه لا يسمع منه هذا النفي و لا ينتفي منه لا باللعان و لا بغيره، و أما لو لم يعلم ذلك و لم يقر به و قد نفاه- اما مجردا عن ذكر السبب بأن قال هذا ليس ولدي أو مع ذكر السبب بأن قال لأني لم ادخل‌ (1) بالغة عاقلة سالمة عن الصمم و الخرس.

(2) وجوبه في المشهورة المتجاهرة بالزنا غير معلوم.

(3) إذا دخل ماؤه في فرجها بأي وسيلة.

(4) على الأحوط.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست