responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 255

في بعضها أقوى جاز جعل محل الفحص ذلك البعض و الاكتفاء به، خصوصا إذا بعد احتمال انتقاله الى غيره، و إذا علم انه قد كان في مملكة كالهند أو إيران أو العراق أو سافر إليها ثم انقطع أثره كفى ان يتفحص عنه مدة التربص في بلادها المشهورة التي تشد إليها الرحال، و ان سافر الى بلد معين من مملكة كالعراقي سافر الى خراسان يكفي الفحص عنه في البلاد و المنازل الواقعة في طريقه الى ذلك البلد و في نفس ذلك البلد و لا ينظر إلى الأماكن البعيدة عن الطريق فضلا عن البلاد الواقعة في أطراف المملكة، و إذا خرج من منزله مريدا للسفر أو هرب و لا يدرى إلى أين توجه و انقطع أثره تفحص عنه مدة التربص في الأطراف و الجوانب مما يحتمل قريبا وصوله اليه و لا ينظر الى ما بعد احتمال توجهه إليه.

[مسألة: 19 أن الأحوط أن يكون الفحص و الطلاق بعد رفع أمرها إلى الحاكم‌]

مسألة: 19 قد عرفت أن الأحوط أن يكون الفحص و الطلاق بعد رفع أمرها إلى الحاكم، فإذا لم يمكن الوصول إليه فإن كان للحاكم وكيل و مأذون في التصدي للأمور الحسبية (1) فلا يبعد قيامه مقامه في هذا الأمر، و مع عدمه فالظاهر قيام عدول المؤمنين مقامه (2).

[مسألة: 20 إذا علم أن الفحص لا ينفع و لا يترتب عليه أثر فالظاهر سقوط وجوبه‌]

مسألة: 20 إذا علم أن الفحص لا ينفع و لا يترتب عليه أثر فالظاهر سقوط وجوبه، و كذا لو حصل اليأس من الاطلاع على حاله في أثناء المدة، فيكفي مضي المدة في جواز طلاقها و زواجها.

[مسألة: 21 يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلق‌]

مسألة: 21 يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلق و لو بعد تحقق الفحص و انقضاء الأجل، فليست هي ملزومة باختيار الطلاق، و لها ان تعدل عن اختيار البقاء الى اختيار الطلاق، و حينئذ لا يلزم تجديد ضرب الأجل و الفحص بل يكتفى بالأول.

[مسألة: 22 الظاهر أن العدة الواقعة بعد الطلاق عدة طلاق‌]

مسألة: 22 الظاهر أن العدة الواقعة بعد الطلاق عدة طلاق و ان كانت بقدر (1) الشاملة لمثل ذلك.

(2) فيه اشكال.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست