responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 260

عدتها، الا ان تأتي بفاحشة أعلاها ما أوجب الحد و أدناها أن تؤذي أهل البيت بالشتم و بذاءة اللسان (1)، و كذا لا يجوز لها الخروج بدون اذن الزوج (2) إلا لضرورة أو لأداء واجب مضيق.

[القول في الرجعة]

القول في الرجعة:

و هي رد المطلقة في زمان عدتها الى نكاحها السابق، فلا رجعة في البائنة و لا في الرجعية بعد انقضاء العدة.

[مسألة: 1 الرجعة إما بالقول و هو كل لفظ دل على إنشاء الرجوع كقوله راجعتك أو رجعتك‌]

مسألة: 1 الرجعة إما بالقول و هو كل لفظ دل على إنشاء الرجوع كقوله راجعتك أو رجعتك أو ارتجعتك الى نكاحي، أو دل على الإمساك بزوجيتها كقوله رددتك إلى نكاحي أو أمسكتك في نكاحي، و يجوز في الجميع إسقاط قوله إلى نكاحي و في نكاحي. و لا يعتبر فيه العربية، بل يقع بكل لغة إذا كان بلفظ أفاد المعنى المقصود في تلك اللغة، و اما بالفعل، بأن يفعل بها ما يحل فعله للزوج بحليلته كالوطي و التقبيل و اللمس بشهوة أو بدونها.

[مسألة: 2 لا يتوقف حلية الوطي و ما دونه من التقبيل و اللمس على سبق الرجوع لفظا]

مسألة: 2 لا يتوقف حلية الوطي و ما دونه من التقبيل و اللمس على سبق الرجوع لفظا و لا على قصد الرجوع به، لما عرفت سابقا من أن المطلقة الرجعية زوجة أو بحكم الزوجة، فيستباح منها للزوج ما يستباح منها. و هل يعتبر في كونه رجوعا أن يقصد به الرجوع؟ قولان أقواهما العدم، بل يحتمل قويا كونه رجوعا و ان قصد العدم. نعم لا عبرة بفعل الغافل و الساهي و النائم و نحوها مما لا قصد فيه للفعل، كما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلقة، كما لو واقعها باعتقاد انها غيرها.

[مسألة: 3 لو أنكر أصل الطلاق و هي في العدة كان ذلك رجوعا و ان علم كذبه‌]

مسألة: 3 لو أنكر أصل الطلاق و هي في العدة كان ذلك رجوعا و ان علم كذبه.

[مسألة: 4 لا يعتبر الاشهاد في الرجعة و ان استحب دفعا لوقوع التخاصم‌]

مسألة: 4 لا يعتبر الاشهاد في الرجعة و ان استحب دفعا لوقوع التخاصم‌ (1) بحيث ينجر الى النشوز.

(2) بل و معه على الأحوط.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست