عدتها، الا ان تأتي بفاحشة أعلاها ما أوجب
الحد و أدناها أن تؤذي أهل البيت بالشتم و بذاءة اللسان (1)، و كذا لا يجوز لها
الخروج بدون اذن الزوج (2) إلا لضرورة أو لأداء واجب مضيق.
[القول في الرجعة]
القول في الرجعة:
و هي رد المطلقة في زمان عدتها الى نكاحها السابق، فلا رجعة في
البائنة و لا في الرجعية بعد انقضاء العدة.
[مسألة: 1 الرجعة إما بالقول و هو كل لفظ دل على إنشاء الرجوع
كقوله راجعتك أو رجعتك]
مسألة: 1 الرجعة إما بالقول و هو كل لفظ دل على إنشاء الرجوع كقوله
راجعتك أو رجعتك أو ارتجعتك الى نكاحي، أو دل على الإمساك بزوجيتها كقوله رددتك
إلى نكاحي أو أمسكتك في نكاحي، و يجوز في الجميع إسقاط قوله إلى نكاحي و في نكاحي.
و لا يعتبر فيه العربية، بل يقع بكل لغة إذا كان بلفظ أفاد المعنى المقصود في تلك
اللغة، و اما بالفعل، بأن يفعل بها ما يحل فعله للزوج بحليلته كالوطي و التقبيل و
اللمس بشهوة أو بدونها.
[مسألة: 2 لا يتوقف حلية الوطي و ما دونه من التقبيل و اللمس على
سبق الرجوع لفظا]
مسألة: 2 لا يتوقف حلية الوطي و ما دونه من التقبيل و اللمس على
سبق الرجوع لفظا و لا على قصد الرجوع به، لما عرفت سابقا من أن المطلقة الرجعية
زوجة أو بحكم الزوجة، فيستباح منها للزوج ما يستباح منها. و هل يعتبر في كونه
رجوعا أن يقصد به الرجوع؟ قولان أقواهما العدم، بل يحتمل قويا كونه رجوعا و ان قصد
العدم. نعم لا عبرة بفعل الغافل و الساهي و النائم و نحوها مما لا قصد فيه للفعل،
كما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلقة، كما لو واقعها باعتقاد انها غيرها.
[مسألة: 3 لو أنكر أصل الطلاق و هي في العدة كان ذلك رجوعا و ان
علم كذبه]
مسألة: 3 لو أنكر أصل الطلاق و هي في العدة كان ذلك رجوعا و ان علم
كذبه.
[مسألة: 4 لا يعتبر الاشهاد في الرجعة و ان استحب دفعا لوقوع
التخاصم]
مسألة: 4 لا يعتبر الاشهاد في الرجعة و ان استحب دفعا لوقوع
التخاصم (1) بحيث ينجر الى النشوز.