responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 273

العذر لم يكن له إنكاره بعد ذلك، بل نسب ذلك الى المشهور (1).

[مسألة: 11 لا يقع اللعان الا عند الحاكم الشرعي أو من نصبه لذلك‌]

مسألة: 11 لا يقع اللعان الا عند الحاكم الشرعي أو من نصبه لذلك، و صورته أن يبدأ الرجل و يقول بعد ما قذفها أو نفى ولدها «أشهد باللّه اني لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو من نفي ولدها» يقول ذلك اربع مرات، ثم يقول مرة واحدة «لعنة اللَّه علي ان كنت من الكاذبين»، ثم تقول المرأة بعد ذلك أربع مرات «أشهد باللّه انه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفى الولد»، ثم تقول مرة واحدة «ان غضب اللَّه علي ان كان من الصادقين».

[مسألة: 12 يجب أن تكون الشهادة و اللعن على الوجه المذكور]

مسألة: 12 يجب أن تكون الشهادة و اللعن على الوجه المذكور، فلو قال أو قالت أحلف أو أقسم أو شهدت أو انا شاهد أو بدلا لفظ الجلالة بالرحمن أو بخالق البشر أو بصانع الموجودات أو قال الرجل انى صادق أو لصادق أو من الصادقين من غير ذكر اللام أو قالت المرأة انه لكاذب أو كاذب أو من الكاذبين لم يقع، و كذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب و المرأة بالعكس.

[مسألة: 13 يجب أن يكون إتيان كل منهما باللعان بعد إلقاء الحاكم إياه عليه‌]

مسألة: 13 يجب أن يكون إتيان كل منهما باللعان بعد إلقاء الحاكم إياه عليه، فلو بادر به قبل أن يأمر الحاكم به لم يقع.

[مسألة: 14 يجب أن يكون النطق بالعربية مع القدرة]

مسألة: 14 يجب أن يكون النطق بالعربية مع القدرة، و يجوز بغيرها مع التعذر.

[مسألة: 15 يجب أن يكونا قائمين عند التلفظ بألفاظهما الخمسة]

مسألة: 15 يجب أن يكونا قائمين (2) عند التلفظ بألفاظهما الخمسة، و هل يعتبر ان يكون قائمين معا عند تلفظ كل منهما أو يكفي قيام كل منهما عند تلفظه بما يخصه؟ أحوطهما الأول.

[مسألة: 16 إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتب عليه أحكام أربعة]

مسألة: 16 إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتب عليه أحكام أربعة:

الأول انفساخ عقد النكاح و الفرقة بينهما. الثاني الحرمة الأبدية، فلا تحل له ابدا و لو (1) لكنه مشكل إلا إذا ظهر منه أمارات التصديق بكونه ولده.

(2) على الأحوط.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست