[مسألة: 1 الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها]
مسألة: 1 الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، فهو قسم
من الطلاق. و يعتبر فيه جميع شروط الطلاق المتقدمة، و يزيد عليها بأنه يعتبر فيه
كراهة الزوجة لزوجها خاصة، فإن كانت الكراهة من الطرفين كان مباراة و ان كان من
طرف الزوج خاصة لم يكن خلعا و لا مباراة.
[مسألة: 2 الظاهر وقوع الخلع بكل من لفظي الخلع و الطلاق مجردا كل
منهما عن الأخر أو منضما]
مسألة: 2 الظاهر وقوع الخلع بكل من لفظي الخلع و الطلاق مجردا كل
منهما عن الأخر أو منضما (1)، فبعد ما أنشأت الزوجة بذل الفدية ليخلعها مثلا يجوز
أن يقول خلعتك على كذا أو أنت مختلعة على كذا، و يكتفى به أو يتبعه بقوله فأنت
طالق على كذا أو يقول أنت طالق على كذا، و يكتفى به أو يتبعه بقوله فأنت مختلعة
على كذا.
[مسألة: 3 الخلع و ان كان قسما من الطلاق و هو من الإيقاعات الا
انه يشبه العقود في الاحتياج الى طرفين و انشائين]
مسألة: 3 الخلع و ان كان قسما من الطلاق و هو من الإيقاعات الا انه
يشبه العقود في الاحتياج الى طرفين و انشائين بدل شيء من طرف الزوجة ليطلقها
الزوج و إنشاء الطلاق من طرف الزوج بما بذلت، و يقع ذلك على نحوين: الأول ان يقدم
البذل من طرفها على ان يطلقها، فيطلقها على ما بذلت. الثاني أن يبتدئ الزوج
بالطلاق مصرحا بذكر العوض فتقبل الزوجة بعده، و الأحوط ان يكون الترتيب على النحو
الأول، بل هذا الاحتياط لا يترك.