responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 262

[كتاب الخلع و المبارأة]

كتاب الخلع و المبارأة

[مسألة: 1 الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها]

مسألة: 1 الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، فهو قسم من الطلاق. و يعتبر فيه جميع شروط الطلاق المتقدمة، و يزيد عليها بأنه يعتبر فيه كراهة الزوجة لزوجها خاصة، فإن كانت الكراهة من الطرفين كان مباراة و ان كان من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعا و لا مباراة.

[مسألة: 2 الظاهر وقوع الخلع بكل من لفظي الخلع و الطلاق مجردا كل منهما عن الأخر أو منضما]

مسألة: 2 الظاهر وقوع الخلع بكل من لفظي الخلع و الطلاق مجردا كل منهما عن الأخر أو منضما (1)، فبعد ما أنشأت الزوجة بذل الفدية ليخلعها مثلا يجوز أن يقول خلعتك على كذا أو أنت مختلعة على كذا، و يكتفى به أو يتبعه بقوله فأنت طالق على كذا أو يقول أنت طالق على كذا، و يكتفى به أو يتبعه بقوله فأنت مختلعة على كذا.

[مسألة: 3 الخلع و ان كان قسما من الطلاق و هو من الإيقاعات الا انه يشبه العقود في الاحتياج الى طرفين و انشائين‌]

مسألة: 3 الخلع و ان كان قسما من الطلاق و هو من الإيقاعات الا انه يشبه العقود في الاحتياج الى طرفين و انشائين بدل شي‌ء من طرف الزوجة ليطلقها الزوج و إنشاء الطلاق من طرف الزوج بما بذلت، و يقع ذلك على نحوين: الأول ان يقدم البذل من طرفها على ان يطلقها، فيطلقها على ما بذلت. الثاني أن يبتدئ الزوج بالطلاق مصرحا بذكر العوض فتقبل الزوجة بعده، و الأحوط ان يكون الترتيب على النحو الأول، بل هذا الاحتياط لا يترك.

(1) و صحته منضما مورد وفاق.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست