حرام أو مكروه. و اما المباح المتساوي
الطرفين في الدين و في نظر الشرع، فان ترجح فعله على تركه بحسب المنافع و الأغراض
العقلائية الدنيوية أو العكس فلا إشكال في انعقادها إذا تعلقت بطرفه الراجح و عدم
انعقادها إذا تعلقت بطرفه المرجوح، و اما إذا ساوى طرفاه بحسب الدنيا أيضا فهل
تنعقد إذا تعلقت به فعلا أو تركا؟ قولان أشهرهما و أحوطهما أولهما، و لا يخلو من
قوة.
[مسألة: 11 فكما لا تنعقد اليمين على ما كان مرجوحا تنحل إذا تعلقت
براجح ثم صار مرجوحا]
مسألة: 11 فكما لا تنعقد اليمين على ما كان مرجوحا تنحل إذا تعلقت
براجح ثم صار مرجوحا، و لو عاد الى الرجحان لم تعد اليمين بعد انحلالها على الأقوى
(1).
[مسألة: 12 إنما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره]
مسألة: 12 إنما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره، و لو كان
مقدورا ثم طرأ العجز عنه (2) بعد اليمين انحلت اليمين، و يلحق بالعجز العسر و
الحرج الرافعان للتكليف.
[مسألة: 13 إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها و حرمت عليه
مخالفتها و وجبت الكفارة بحنثها]
مسألة: 13 إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها و حرمت عليه
مخالفتها و وجبت الكفارة بحنثها، و الحنث الموجب للكفارة هي المخالفة عمدا، فلو
كانت جهلا (3) أو نسيانا أو اضطرارا أو إكراها فلا حنث و لا كفارة.
[مسألة: 14 إذا كان متعلق اليمين الفعل كالصلاة و الصوم]
مسألة: 14 إذا كان متعلق اليمين الفعل كالصلاة و الصوم، فان عين له
وقتا تعين و كان الوفاء بها بالإتيان به في وقته و حنثها بعدم الإتيان به في وقته،
و ان أتى به في وقت آخر و ان أطلق كان الوفاء بها بإيجاده في أي وقت كان و لو مرة
و حنثها بتركه بالمرة. و لا يجب التكرار و لا الفور و البدار، و يجوز له التأخير و
لو بالاختيار الى أن يظن الفوت لظن طرو العجز أو عروض الموت. و ان كان متعلقها
الترك- كما إذا حلف ان لا يأكل الثوم أو لا يشرب الدخان- فان قيده بزمان كان حنثها
بإيجاده و لو مرة في ذلك الزمان، و ان أطلق كان مقتضاه التأبيد مدة العمر، فلو أتى
به مدته و لو مرة في أي زمان كان تحقق الحنث.
(1) و مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بعد العود الى الرجحان.
(2) بالمرة غير مستند اليه و لو بالمسامحة في إتيانه عند ظن طرو
العجز.