responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 80

على الخشب أو اللوح أو الخيط بسبب إخراجها و نزعها يجب على الغاصب تداركه.

هذا إذا يبقى للمخرج من الخشبة و المنزوع من الخيط قيمة، و أما إذا كان بحيث لا يبقى له قيمة بعد الإخراج أصلا- كما إذا كان الخيط ضعيفا يفسد بنزعه- فالظاهر أنه بحكم التالف، فيلزم الغاصب بدفع البدل و ليس للمالك مطالبة العين.

[مسألة: 16 لو مزج المغصوب بما يمكن تميزه و لكن مع المشقة- كما إذا مزج الشعير المغصوب‌]

مسألة: 16 لو مزج المغصوب بما يمكن تميزه و لكن مع المشقة- كما إذا مزج الشعير المغصوب بالحنطة أو الدخن بالذرة- يجب عليه أن يميزه و يرده.

[مسألة: 17 يجب على الغاصب مع رد العين بدل ما كانت لها من المنفعة]

مسألة: 17 يجب على الغاصب مع رد العين بدل ما كانت لها من المنفعة في تلك المدة ان كانت لها منفعة، سواء استوفاها كالدار سكنها و الدابة ركبها أو لم يستوفها بل كانت العين معطلة.

[مسألة: 18 إذا كانت للعين منافع متعددة و كانت معطلة فالمدار على المنفعة]

مسألة: 18 إذا كانت للعين منافع متعددة و كانت معطلة فالمدار على المنفعة المتعارفة بالنسبة إلى تلك العين و لا ينظر الى مجرد قابليتها لبعض المنافع، فمنفعة الدار بحسب المتعارف هي السكنى و ان كانت قابلة في نفسها بأن تجعل محرزا أو مسكنا لبعض الدواب و غير ذلك فلا ينظر الى غير السكنى، و منفعة بعض الدواب كالفرس بحسب المتعارف الركوب، و منفعة بعضها الحمل و ان كانت قابلة في نفسها لان تستعمل في إدارة الرحى و الدولاب أيضا، فالمضمون في غصب كل عين هو المنفعة المتعارفة بالنسبة إلى تلك العين، و لو فرض تعدد المتعارف منها فيها- كبعض الدواب التي تعارف استعمالها في الحمل و الركوب معا (1)- فان لم تتفاوت أجرة تلك المنافع ضمن تلك الأجرة، فلو غصب يوما دابة تستعمل في الركوب و الحمل معا و كانت أجرة كل منهما في كل يوم درهما كان عليه درهم واحد، و ان كانت اجرة بعضها أعلى ضمن الأعلى، فلو فرض ان اجرة الحمل في كل يوم‌ (1) على التبادل.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست