على الخشب أو اللوح أو الخيط بسبب إخراجها
و نزعها يجب على الغاصب تداركه.
هذا إذا يبقى للمخرج من الخشبة و المنزوع من الخيط قيمة، و أما إذا
كان بحيث لا يبقى له قيمة بعد الإخراج أصلا- كما إذا كان الخيط ضعيفا يفسد بنزعه-
فالظاهر أنه بحكم التالف، فيلزم الغاصب بدفع البدل و ليس للمالك مطالبة العين.
[مسألة: 16 لو مزج المغصوب بما يمكن تميزه و لكن مع المشقة- كما
إذا مزج الشعير المغصوب]
مسألة: 16 لو مزج المغصوب بما يمكن تميزه و لكن مع المشقة- كما إذا
مزج الشعير المغصوب بالحنطة أو الدخن بالذرة- يجب عليه أن يميزه و يرده.
[مسألة: 17 يجب على الغاصب مع رد العين بدل ما كانت لها من
المنفعة]
مسألة: 17 يجب على الغاصب مع رد العين بدل ما كانت لها من المنفعة
في تلك المدة ان كانت لها منفعة، سواء استوفاها كالدار سكنها و الدابة ركبها أو لم
يستوفها بل كانت العين معطلة.
[مسألة: 18 إذا كانت للعين منافع متعددة و كانت معطلة فالمدار على
المنفعة]
مسألة: 18 إذا كانت للعين منافع متعددة و كانت معطلة فالمدار على
المنفعة المتعارفة بالنسبة إلى تلك العين و لا ينظر الى مجرد قابليتها لبعض
المنافع، فمنفعة الدار بحسب المتعارف هي السكنى و ان كانت قابلة في نفسها بأن تجعل
محرزا أو مسكنا لبعض الدواب و غير ذلك فلا ينظر الى غير السكنى، و منفعة بعض
الدواب كالفرس بحسب المتعارف الركوب، و منفعة بعضها الحمل و ان كانت قابلة في
نفسها لان تستعمل في إدارة الرحى و الدولاب أيضا، فالمضمون في غصب كل عين هو
المنفعة المتعارفة بالنسبة إلى تلك العين، و لو فرض تعدد المتعارف منها فيها- كبعض
الدواب التي تعارف استعمالها في الحمل و الركوب معا (1)- فان لم تتفاوت أجرة تلك
المنافع ضمن تلك الأجرة، فلو غصب يوما دابة تستعمل في الركوب و الحمل معا و كانت
أجرة كل منهما في كل يوم درهما كان عليه درهم واحد، و ان كانت اجرة بعضها أعلى ضمن
الأعلى، فلو فرض ان اجرة الحمل في كل يوم (1) على التبادل.