responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 151

أو آجرت»، و أن يكون القبول بلفظ «قبلت» أو «رضيت»، و يجوز الاقتصار في القبول بذكر «قبلت» فقط (1) بعد الإيجاب من دون ذكر المتعلقات التي ذكر فيه، فلو قال الموجب الوكيل عن الزوجة للزوج «أنكحتك موكلتي فلانة على المهر الفلاني» فقال الزوج «قبلت» من دون ان يقول «قبلت النكاح لنفسي على المهر الفلاني» صح.

[مسألة: 3 يتعدى كل من الإنكاح و التزويج الى مفعولين‌]

مسألة: 3 يتعدى كل من الإنكاح و التزويج الى مفعولين، و يجعل الزوجة مفعولا (2) أولا و الزوج مفعولا ثانيا، حيث أنها بمنزلة المملك نفسها له و انه بمنزلة المتملك لها لنفسه، و يشتركان في أن كلا منهما يتعديان الى المفعول الثاني بنفسه تارة و بواسطة من اخرى، فيقال «أنكحت أو زوجت هندا زيدا أو من زيد»، و يختص الأول بتعديته اليه باللام، فيقال «أنكحت هندا لزيد»، و الثاني بتعديته إليه بواسطة الباء، فيقال «زوجت هندا بزيد». و بالجملة يتعدى كل منهما الى المفعول الثاني على ثلاثة أوجه. هذا بحسب المشهور و المأنوس من الاستعمال، و ربما يستعملان على غير تلك الوجوه و لكنه ليس بمشهور و لا مأنوس.

[مسألة: 4 عقد النكاح قد يقع بين الزوج و الزوجة و بمباشرتهما]

مسألة: 4 عقد النكاح قد يقع بين الزوج و الزوجة و بمباشرتهما، فبعد التقاول و التواطي و تعيين المهر تقول الزوجة مخاطبة للزوج «أنكحتك نفسي أو أنكحت نفسي منك أو لك على المهر المعلوم»، فيقول الزوج بغير فصل معتد به «قبلت النكاح لنفسي على المهر المعلوم أو هكذا» أو تقول «زوجتك نفسي أو زوجت نفسي منك أو بك على المهر المعلوم»، فيقول «قبلت التزويج لنفسي على المهر المعلوم أو هكذا».

(1) أو رضيت.

(2) و يجوز العكس كما في قوله تعالى حاكيا عن شعيب‌ «أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ».

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست