responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 252

و الزيارة و عيادة المرضى و زيارة أرحامها و لا سيما والديها. نعم ينبغي بل الأحوط أن لا تبيت إلا في بيتها الذي كانت تسكنه في حياة زوجها (1)، بأن تخرج بعد الزوال و ترجع عند العشي أو تخرج بعد نصف الليل و ترجع صباحا.

[مسألة: 9 لا إشكال في ان مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه حاضرا كان الزوج أو غائبا بلغ الزوجة الخبر أم لا]

مسألة: 9 لا إشكال في ان مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه حاضرا كان الزوج أو غائبا بلغ الزوجة الخبر أم لا، فلو طلقها غائبا و لم يبلغها الا بعد مدة و لو كانت سنة أو أكثر فقد انقضت عدتها و ليس عليها عدة بعد بلوغ الخبر إليها. و مثل عدة الطلاق عدة الفسخ و الانفساخ على الظاهر، و كذا عدة وطي الشبهة، و ان كان الأحوط الاعتداد من حين ارتفاع الشبهة، بل هذا الاحتياط لا يترك (2). و اما عدة الوفاة فإذا مات الزوج غائبا فعدتها من حين بلوغ الخبر إليها، و لا يبعد (3) عدم اختصاص الحكم بصورة غيبة الزوج، بل يعم صورة حضوره أيضا إذا خفي عليها موته لمرض أو حبس أو غير ذلك، فتعتد من حين اخبارها بموته.

[مسألة: 10 لا يعتبر في الاخبار الموجب للاعتداد من حينه كونه حجة شرعية]

مسألة: 10 لا يعتبر في الاخبار الموجب للاعتداد من حينه كونه حجة شرعية، فلا يعتبر أن يكون من عدلين بل و لا عدل واحد (4) نعم لا يجوز لها التزويج بالغير ما لم تقم حجة شرعية على موته، و لا تكتفي بمجرد بلوغ الخبر. و فائدته إذا لم يكن حجة انه بعد ما ثبت موته شرعا يكتفى بالاعتداد من حين البلوغ و لا يحتاج الى الاعتداد من حين الثبوت.

[مسألة: 11 لو علمت بالطلاق و لم تعلم وقت وقوعه حتى تحسب العدة من ذلك الوقت‌]

مسألة: 11 لو علمت بالطلاق و لم تعلم وقت وقوعه حتى تحسب العدة من ذلك الوقت اعتدت من الوقت الذي تعلم بعدم تأخره عنه، و الأحوط أن تعتد من حين‌ (1) أو انتقلت اليه بعد موته للاعتداد فيها.

(2) فيما إذا كان الوطي بعد العقد شبهة.

(3) لا يخلو من اشكال. نعم هو أحوط.

(4) بشرط كون الخبر بحيث يعتمد عليه العقلاء من حيث كونه مفيدا للظن أو الاطمئنان على الأحوط.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست