responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 247

[مسألة: 2 يتحقق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلا أو دبرا و ان لم ينزل‌]

مسألة: 2 يتحقق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلا أو دبرا و ان لم ينزل، بل و ان كان مقطوع الأنثيين.

[مسألة: 3 يتحقق اليأس ببلوغ ستين في القرشية و خمسين في غيرها]

مسألة: 3 يتحقق اليأس ببلوغ ستين في القرشية و خمسين في غيرها، و الأحوط مراعاة الستين مطلقا بالنسبة إلى التزويج بالغير و خمسين كذلك بالنسبة إلى الرجوع إليها.

[مسألة: 4 لو طلقت ذات الأقراء قبل بلوغ سن اليأس و رأت الدم مرة أو مرتين‌]

مسألة: 4 لو طلقت ذات الأقراء قبل بلوغ سن اليأس و رأت الدم مرة أو مرتين ثم يئست أكملت العدة بشهر أو شهرين، و كذلك ذات الشهور إذا اعتدت شهرا أو شهرين ثم يئست أتمت ثلاثة.

[مسألة: 5 المطلقة و من ألحقت بها ان كانت حاملا فعدتها مدة حملها]

مسألة: 5 المطلقة و من ألحقت بها ان كانت حاملا فعدتها مدة حملها، و تنقضي بأن تضع حملها و لو بعد الطلاق بلا فصل، سواء كان تاما أو غير تام، و لو كان مضغة أو علقة ان تحقق انه حمل.

[مسألة: 6 انما تنقضي العدة بالوضع إذا كان الحمل ملحقا بمن له العدة]

مسألة: 6 انما تنقضي العدة بالوضع إذا كان الحمل ملحقا بمن له العدة، فلا عبرة بوضع من لم يلحق به في انقضاء عدته، فلو كانت حاملا من زنا قبل الطلاق أو بعده لم تخرج من العدة بالوضع، بل يكون انقضاؤها بالأقراء و الشهور كغير الحامل، فوضع هذا الحمل لا أثر له أصلا لا بالنسبة إلى الزاني لأنه لا عدة له و لا بالنسبة إلى المطلق لان الولد ليس له. نعم إذا حملت من وطي الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحيث يلحق الولد بالواطي لا بالزوج فوضعه سبب لانقضاء العدة، لكن بالنسبة إلى الواطي لا بالنسبة إلى الزوج المطلق.

[مسألة: 7 لو كانت حاملا باثنين مثلا بانت بوضع الأول، فلا رجعة للزوج بعده‌]

مسألة: 7 لو كانت حاملا باثنين مثلا بانت بوضع الأول (1)، فلا رجعة للزوج بعده، و لا تنكح زوجا الا بعد وضع الأخير على الأحوط فيهما.

[مسألة: 8 لو وطئت شبهة فحملت و ألحق الولد بالواطي لبعد الزوج عنها أو لغير ذلك ثم طلقها الزوج‌]

مسألة: 8 لو وطئت شبهة فحملت و ألحق الولد بالواطي لبعد الزوج عنها أو لغير ذلك ثم طلقها الزوج أو طلقها ثم وطئت شبهة على نحو ألحق الولد بالواطي كانت عليها عدتان عدة لوطي الشبهة تنقضي بالوضع و عدة للطلاق تستأنفها فيما بعده‌ (1) بل الثاني على الأقوى، و الاحتياط حسن.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست