responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 63

ما اكتسب منه الحلاوة: اما بأن يدق و يخلط بالماء و اما بأن ينقع في الماء و يمكث الى أن يكتسب حلاوته بحيث صار في الحلاوة بمثابة عصير العنب، و اما بأن يمرس و يعصر بعد النقع فيستخرج عصارته. و اما إذا كان الزبيب على حاله و حصل في جوفه ماء فالظاهر أن ما فيه ليس من عصير الزبيب فلا يحرم بالغليان، و ان كان الأحوط الاجتناب عنه (1) لكن العلم به غير حاصل عادة، فإذا ألقى زبيب في قدر فيه ماء أو مرق و كان يغلي فرأينا الزبيب فيه منتفخا من أين ندري ان ما في جوفه قد غلى، مع انه بحسب العادة لو غلى ما في جوفه لانشق و تفسخ، و أولى من ذلك بعدم وجوب الاجتناب ما إذا وضع في وسط طبيخ أو كبة أو محشى و نحوها مما ليس فيه ماء، و ان انتفخ فيه لأجل الأبخرة الحاصلة فيه.

[مسألة: 22 الظاهر أن ما غلى بنفسه من أقسام العصير لا تزول حرمته الا بالتخليل‌]

مسألة: 22 الظاهر أن ما غلى بنفسه من أقسام العصير لا تزول حرمته الا بالتخليل كالخمر حيث انها لا تحل الا بانقلابها خلا و لا أثر فيه لذهاب الثلثين، و أما ما غلى بالنار تزول حرمته بذهاب ثلثيه و بقاء ثلث منه، و الأحوط أن يكون ذلك بالنار (2) لا بالهواء و طول المكث مثلا. نعم لا يلزم أن يكون ذهاب الثلثين في حال غليانه، بل يكفي كون ذلك مستندا الى النار و لو بضميمة ما ينقص منه بعد غليانه قبل أن يبرد، فلو كان العصير في القدر على النار و قد غلى حتى ذهب نصفه ثلاثة أسداسه ثم وضع القدر على الأرض فنقص منه قبل أن يبرد بسبب صعود البخار سدس آخر كفى في الحلية.

[مسألة: 23 إذا صار العصير المغلي دبسا قبل أن يذهب ثلثاه لا يكفي في حليته على الأقوى‌]

مسألة: 23 إذا صار العصير المغلي دبسا قبل أن يذهب ثلثاه لا يكفي في حليته على الأقوى (3).

[مسألة: 24 إذا اختلط العصير بالماء ثم غلى يكفي في حليته ذهاب ثلثي المجموع و بقاء ثلثه‌]

مسألة: 24 إذا اختلط العصير بالماء ثم غلى يكفي في حليته ذهاب ثلثي المجموع و بقاء ثلثه، فلو صب عشرين رطلا من ماء في عشرة أرطال من عصير العنب‌ (1) قد مر أن الأقوى الحلية و الطهارة في عصير الزبيب و التمر و لو مع العلم بالغليان.

(2) لا يبعد أن يكون الغليان بحرارة القوة الكهربائية و البرق بمنزلة الغليان بالنار.

(3) بل على الأحوط.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست