ما اكتسب منه الحلاوة: اما بأن يدق و يخلط
بالماء و اما بأن ينقع في الماء و يمكث الى أن يكتسب حلاوته بحيث صار في الحلاوة
بمثابة عصير العنب، و اما بأن يمرس و يعصر بعد النقع فيستخرج عصارته. و اما إذا
كان الزبيب على حاله و حصل في جوفه ماء فالظاهر أن ما فيه ليس من عصير الزبيب فلا
يحرم بالغليان، و ان كان الأحوط الاجتناب عنه (1) لكن العلم به غير حاصل عادة،
فإذا ألقى زبيب في قدر فيه ماء أو مرق و كان يغلي فرأينا الزبيب فيه منتفخا من أين
ندري ان ما في جوفه قد غلى، مع انه بحسب العادة لو غلى ما في جوفه لانشق و تفسخ، و
أولى من ذلك بعدم وجوب الاجتناب ما إذا وضع في وسط طبيخ أو كبة أو محشى و نحوها
مما ليس فيه ماء، و ان انتفخ فيه لأجل الأبخرة الحاصلة فيه.
[مسألة: 22 الظاهر أن ما غلى بنفسه من أقسام العصير لا تزول حرمته
الا بالتخليل]
مسألة: 22 الظاهر أن ما غلى بنفسه من أقسام العصير لا تزول حرمته
الا بالتخليل كالخمر حيث انها لا تحل الا بانقلابها خلا و لا أثر فيه لذهاب
الثلثين، و أما ما غلى بالنار تزول حرمته بذهاب ثلثيه و بقاء ثلث منه، و الأحوط أن
يكون ذلك بالنار (2) لا بالهواء و طول المكث مثلا. نعم لا يلزم أن يكون ذهاب
الثلثين في حال غليانه، بل يكفي كون ذلك مستندا الى النار و لو بضميمة ما ينقص منه
بعد غليانه قبل أن يبرد، فلو كان العصير في القدر على النار و قد غلى حتى ذهب نصفه
ثلاثة أسداسه ثم وضع القدر على الأرض فنقص منه قبل أن يبرد بسبب صعود البخار سدس
آخر كفى في الحلية.
[مسألة: 23 إذا صار العصير المغلي دبسا قبل أن يذهب ثلثاه لا يكفي
في حليته على الأقوى]
مسألة: 23 إذا صار العصير المغلي دبسا قبل أن يذهب ثلثاه لا يكفي
في حليته على الأقوى (3).
[مسألة: 24 إذا اختلط العصير بالماء ثم غلى يكفي في حليته ذهاب
ثلثي المجموع و بقاء ثلثه]
مسألة: 24 إذا اختلط العصير بالماء ثم غلى يكفي في حليته ذهاب ثلثي
المجموع و بقاء ثلثه، فلو صب عشرين رطلا من ماء في عشرة أرطال من عصير العنب (1) قد مر أن الأقوى الحلية و الطهارة في عصير الزبيب و التمر و لو
مع العلم بالغليان.
(2) لا يبعد أن يكون الغليان بحرارة القوة الكهربائية و البرق بمنزلة
الغليان بالنار.