responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 227

المتعارف لأمثالها بحسب حاجات بلدها التي تسكن و تتعيش بها ضرورة اختلافها بحسبها اختلافا فاحشا (1).

[مسألة: 9 الظاهر أنه من الإنفاق الذي تستحقه الزوجة اجرة الحمام عند الحاجة]

مسألة: 9 الظاهر أنه من الإنفاق الذي تستحقه الزوجة اجرة الحمام عند الحاجة، سواء كان للاغتسال أو للتنظيف إذا كانت في بلدها لم يتعارف الغسل و الاغتسال في البيت أو يتعذر أو يتعسر ذلك لها لبرد أو غيره، و منه أيضا الفحم و الحطب في زمان الاحتياج إليهما، و كذا الأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها بسبب الأمراض و الآلام التي قلما يخلو الشخص منها في الشهور و الأعوام. نعم الظاهر أنه ليس من الدواء ما يصرف في المعالجات الصعبة التي يكون الاحتياج إليها من باب الاتفاق، خصوصا فيما إذا احتاج الى بذل مال خطير، و هل يكون منه اجرة القصد و الحجامة عند الاحتياج إليهما؟ فيه تأمل و إشكال (2).

[مسألة: 10 تملك الزوجة على الزوج نفقة كل يوم من الطعام و الإدام و غيرهما]

مسألة: 10 تملك الزوجة على الزوج نفقة كل يوم من الطعام (3) و الإدام و غيرهما مما يصرف و لا يبقى عينه في صبيحته، فلها أن تطالبه بها عندها، فلو منعها و انقضى اليوم استقرت في ذمته و كانت دينا عليه و ليست لها مطالبة نفقة الأيام الآتية.

و لو مضت أيام و لم ينفق عليها فيها اشتغلت ذمته بنفقة تلك المدة، سواء طالبته بها أو سكتت عنها، و سواء قدرها الحاكم و حكم بها أم لا، و سواء كان موسرا أو معسرا، غاية الأمر انه مع الإعسار ينظر في المطالبة إلى اليسار.

[مسألة: 11 لو دفعت إليها نفقة أيام كأسبوع أو شهر مثلا و انقضت المدة و لم تصرفها على نفسها]

مسألة: 11 لو دفعت إليها نفقة أيام كأسبوع أو شهر مثلا و انقضت المدة و لم تصرفها على نفسها اما بأن أنفقت من غيرها أو أنفق عليها أحد كانت ملكا لها و ليس‌ (1) و في اختلاف مصاديق المتعارف يلاحظ المتوسط بحسب حالهما شأنا و زمانا و مكانا.

(2) لا اشكال فيه مع التعارف لكنه فعلا غير متعارف.

(3) بل تملك عليه بشرط التمكين الإنفاق، أما بإباحة النفقة لها و اما بتمليكها إياها، فإن ملكها تملكها مراعى بحصول التمكين، فان نشزت تسترد البقية و نرد المثل و القيمة مع الصرف، و كذا لو أباح لها و أتلفت أو كانت باقية.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست