المتعارف لأمثالها بحسب حاجات بلدها التي
تسكن و تتعيش بها ضرورة اختلافها بحسبها اختلافا فاحشا (1).
[مسألة: 9 الظاهر أنه من الإنفاق الذي تستحقه الزوجة اجرة الحمام
عند الحاجة]
مسألة: 9 الظاهر أنه من الإنفاق الذي تستحقه الزوجة اجرة الحمام
عند الحاجة، سواء كان للاغتسال أو للتنظيف إذا كانت في بلدها لم يتعارف الغسل و
الاغتسال في البيت أو يتعذر أو يتعسر ذلك لها لبرد أو غيره، و منه أيضا الفحم و
الحطب في زمان الاحتياج إليهما، و كذا الأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها
بسبب الأمراض و الآلام التي قلما يخلو الشخص منها في الشهور و الأعوام. نعم الظاهر
أنه ليس من الدواء ما يصرف في المعالجات الصعبة التي يكون الاحتياج إليها من باب
الاتفاق، خصوصا فيما إذا احتاج الى بذل مال خطير، و هل يكون منه اجرة القصد و
الحجامة عند الاحتياج إليهما؟ فيه تأمل و إشكال (2).
[مسألة: 10 تملك الزوجة على الزوج نفقة كل يوم من الطعام و الإدام
و غيرهما]
مسألة: 10 تملك الزوجة على الزوج نفقة كل يوم من الطعام (3) و
الإدام و غيرهما مما يصرف و لا يبقى عينه في صبيحته، فلها أن تطالبه بها عندها،
فلو منعها و انقضى اليوم استقرت في ذمته و كانت دينا عليه و ليست لها مطالبة نفقة
الأيام الآتية.
و لو مضت أيام و لم ينفق عليها فيها اشتغلت ذمته بنفقة تلك المدة،
سواء طالبته بها أو سكتت عنها، و سواء قدرها الحاكم و حكم بها أم لا، و سواء كان
موسرا أو معسرا، غاية الأمر انه مع الإعسار ينظر في المطالبة إلى اليسار.
[مسألة: 11 لو دفعت إليها نفقة أيام كأسبوع أو شهر مثلا و انقضت
المدة و لم تصرفها على نفسها]
مسألة: 11 لو دفعت إليها نفقة أيام كأسبوع أو شهر مثلا و انقضت
المدة و لم تصرفها على نفسها اما بأن أنفقت من غيرها أو أنفق عليها أحد كانت ملكا
لها و ليس (1) و في اختلاف مصاديق المتعارف يلاحظ المتوسط بحسب حالهما شأنا و
زمانا و مكانا.
(2) لا اشكال فيه مع التعارف لكنه فعلا غير متعارف.
(3) بل تملك عليه بشرط التمكين الإنفاق، أما بإباحة النفقة لها و اما
بتمليكها إياها، فإن ملكها تملكها مراعى بحصول التمكين، فان نشزت تسترد البقية و
نرد المثل و القيمة مع الصرف، و كذا لو أباح لها و أتلفت أو كانت باقية.