responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 272

بأمه أصلا (1)- أو أنكر دخولا يمكن تكونه منه فحينئذ و ان لم ينتف عنه بمجرد نفيه لكن باللعان ينتفي عنه.

[مسألة: 7 إنما يشرع اللعان لنفي الولد إذا كانت المرأة منكوحة بالعقد الدائم‌]

مسألة: 7 إنما يشرع اللعان لنفي الولد إذا كانت المرأة منكوحة بالعقد الدائم، و اما ولد المتمتع بها فينتفي بنفيه من دون لعان، و ان لم يجز له نفيه و لم يعلم بالانتفاء. نعم لو علم أنه قد دخل بها دخولا يمكن تكون الولد منه أو أقر بذلك و مع ذلك قد نفاه لم ينتف عنه بنفيه و لم يسمع منه ذلك، كما هو كذلك في الدائمة، فالفرق بين الدائمة و المتمتع بها انما هو فيما إذا كانت المرأة تحتها و ولدت ولدا و لم يعلم دخول الرجل بها دخولا يمكن تكون الولد منه و لم يقر الزوج بذلك و قد نفاه الزوج و احتمل صدقه و كذبه، ففي ولد الدائمة لم ينتف عنه الا باللعان و يشرع اللعان لنفيه، و في ولد المتمتع بها ينتفي عنه بمجرد نفيه بحسب ظاهر الشرع و لا يشرع فيه اللعان.

[مسألة: 8 لا فرق في مشروعية اللعان لنفي الولد بين كونه حملا أو منفصلا]

مسألة: 8 لا فرق في مشروعية اللعان لنفي الولد بين كونه حملا أو منفصلا.

[مسألة: 9 من المعلوم ان انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنا]

مسألة: 9 من المعلوم ان انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنا لاحتمال تكونه عن وطي شبهة أو غيره، فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به و ان جاز له بل وجب عليه نفيه (2) عن نفسه لكن لا يجوز له أن يرميها بالزنا (3) و ينسب ولدها بكونه ولد زنا.

[مسألة: 10 لو أقر بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك‌]

مسألة: 10 لو أقر بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك، سواء كان إقراره بالصريح أو بالكناية مثل أن يبشر به و يقال له بارك اللَّه لك في مولودك فيقول آمين أو إن شاء اللَّه تعالى، بل قيل انه إذا كان الزوج حاضرا وقت الولادة و لم ينكر الولد مع ارتفاع‌ (1) على قول من لم يشترط في اللعان الدخول، و اما بناء على اعتباره كما اختاره فلا لعان ما لم يثبت الدخول.

(2) على الأحوط كما مر.

(3) إلا إذا علم بكونه من زنا.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست