responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 77

المنفعة التي ملكها المستأجر أم لا.

[مسألة: 8 لو دخل الدار و سكنها مع مالكها، فان كان المالك ضعيفا غير قادر على مدافعته و إخراجه‌]

مسألة: 8 لو دخل الدار و سكنها مع مالكها، فان كان المالك ضعيفا غير قادر على مدافعته و إخراجه فإن اختص استيلاؤه و تصرفه بطرف معين منها اختص الغصب و الضمان بذلك الطرف دون الأطراف الأخر، و ان كان استيلاؤه و تصرفاته و تقلباته في أطراف الدار و أجزائها بنسبة واحدة و تساوى يد الساكن مع يد المالك عليها، فالظاهر كونه غاصبا للنصف فيكون ضامنا له خاصة، بمعنى أنه لو انهدمت تمام الدار ضمن الساكن نصفها، و لو انهدم بعضها ضمن نصف ذلك البعض، و كذا يضمن نصف منافعها. و لو فرض ان المالك الساكن أزيد من واحد ضمن الساكن الغاصب بالنسبة، فإن كانا اثنين ضمن الثلث، و ان كانوا ثلاثة ضمن الربع و هكذا. هذا إذا كان المالك ضعيفا، و أما لو كان الساكن ضعيفا- بمعنى أنه لا يقدر على مقاومة المالك و انه كلما أراد أن يخرجه من داره أخرجه- فالظاهر عدم تحقق الغصب بل و لا اليد، فليس عليه ضمان اليد. نعم عليه بدل ما استوفاه من منفعة الدار ما دام كونه فيها لو كان لها بدل.

[مسألة: 9 لو أخذ بمقود الدابة فقادها و كان المالك راكبا عليها]

مسألة: 9 لو أخذ بمقود الدابة فقادها و كان المالك راكبا عليها، فان كان في الضعف و عدم الاستقلال بمثابة المحمول عليها كان القائد غاصبا لها بتمامها و يتبعه الضمان، و لو كان بالعكس- بأن كان المالك الراكب قويا قادرا على مقاومته و مدافعته- فالظاهر عدم تحقق الغصب من القائد أصلا، فلا ضمان عليه لو تلفت الدابة في تلك الحال. نعم لا إشكال في ضمانه لها لو اتفق تلفها بسبب قوده لها، كما يضمن السائق لها لو كان لها جماح فشردت بسوقه فوقعت في بئر أو سقطت عن مرتفع فتلفت.

[مسألة: 10 إذا اشترك اثنان في الغصب، فان لم يستقل واحد منهما بانفراده‌]

مسألة: 10 إذا اشترك اثنان في الغصب، فان لم يستقل واحد منهما بانفراده- بأن كان كل واحد منهما ضعيفا و انما كان استيلاؤهما على المغصوب و دفع المالك بالتعاضد و التعاون- فالظاهر اشتراكهما في اليد و الضمان، فكل منهما يضمن النصف.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست