جدتك للأب خالتك حيث انها خالة أبيك، و
أخت جدك للأم عمتك حيث انها عمة أمك.
[مسألة: 1 لا تحرم عمة العمة و لا خالة الخالة ما لم تدخلا في
عنواني العمة و الخالة و لو بالواسطة]
مسألة: 1 لا تحرم عمة العمة و لا خالة الخالة ما لم تدخلا في
عنواني العمة و الخالة و لو بالواسطة، و هما قد تدخلان فيهما فتحرمان، كما إذا
كانت عمتك أختا لأبيك لأب و أم أو لأب و لأبي أبيك أخت لأب أو أم أو لهما، فهذه
عمة لعمتك بلا واسطة و عمة لك معها، و كما إذا كانت خالتك أختا لأمك لامها أو
لامها و أبيها و كانت لأم أمك أخت، فهي خالة لخالتك بلا واسطة و خالة لك معها. و
قد لا تدخلان فيهما فلا تحرمان، كما إذا كانت عمتك أختا لأبيك لأمة لا لأبيه و
كانت لأبي الأخت أخت، فالأخت الثانية عمة لعمتك و ليس بينك و بينها نسب أصلا، و
كما إذا كانت خالتك أختا لأمك لأبيها لا لامها و كانت لأم الأخت أخت، فهي خالة
لخالتك و ليست خالتك و لو مع الواسطة، و كذلك أخت الأخ أو الأخت إنما تحرم إذا
كانت أختا لا مطلقا، فلو كان لك أخ أو أخت لأبيك و كانت لامها بنت من زوج آخر فهي
أخت لأخيك أو أختك و ليست أختا لك لا من طرف أبيك و لا من طرف أمك فلا تحرم عليك.
[مسألة: 2 النسب: إما شرعي]
مسألة: 2 النسب: إما شرعي، و هو ما كان بسبب وطي حلال ذاتا بسبب
شرعي من نكاح أو ملك يمين أو تحليل و ان حرم لعارض من حيض أو صيام أو اعتكاف أو
إحرام و نحوها، و يلحق به وطي الشبهة. و اما غير شرعي، و هو ما حصل بالسفاح و
الزنا. و الأحكام المترتبة على النسب الثابتة في الشرع من التوارث و غيره و ان
اختصت بالأول لكن الظاهر بل المقطوع أن موضوع حرمة النكاح أعم فيعم غير الشرعي،
فلو زنى بامرأة فولدت منه ذكرا و أنثى حرمت المزاوجة بينهما، و كذا بين كل منهما و
بين أولاد الزاني و الزانية الحاصلين بالنكاح الصحيح (1)، و كذا حرمت (1) أو الوطي بالشبهة أو الزنا و لو بامرأة أخرى، فلو زنى رجل
بامرأتين فولدت إحداهما الذكر و الأخرى أنثى فهما أخ و أخت من أب واحد و يحرم
ازدواجهما.