فإن حلف من لم تصدقه الزوجة يحكم له على
كل من الزوجة و الزوج الأخر، و أما مع حلف من صدقته فلا يترتب على حلفه رفع دعوى
الزوج الأخر على الزوجة بل لا بد من حلفها أيضا.
[المسألة: 31 لو زوج أحد الوكيلين عن الرجل له بامرأة و الأخر
بنتها صح السابق و لغا اللاحق]
المسألة: 31 لو زوج أحد الوكيلين عن الرجل له بامرأة و الأخر بنتها
صح السابق و لغا اللاحق، و مع التقارن بطلا معا، و ان لم يعلم السابق فان علم
تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الأخر، و ان جهل تاريخهما فان احتمل تقارنهما يحكم
ببطلان كليهما، و ان علم بعدم التقارن فقد علم بصحة أحد العقدين و بطلان أحدهما،
فلا يجوز للزوج مقاربة واحدة منهما، كما انه لا يجوز لهما التمكين منه. نعم يجوز
له النظر بالأم و لا يجب عليها التستر عنه للعلم بأنه إما زوجها أو زوج بنتها، و
أما البنت فحيث انه لم يحرز زوجيتها و بنت الزوجة إنما يحل النظر إليها ان دخل
بالأم و المفروض عدمه فلم يحرز ما هو سبب لحلية النظر إليها و يجب عليها التستر
عنه. نعم لو فرض الدخول بالأم (1) و لو بالشبهة كان حالها حال الام.
[ (فصل) في أسباب التحريم]
(فصل) في أسباب التحريم أعني ما بسببه يحرم و لا يصح تزويج الرجل
بالمرأة و لا يقع الزواج بينهما، و هي أمور: النسب، و الرضاع، و المصاهرة و ما
يلحق بها، و الكفر، و عدم الكفاءة، و استيفاء العدد، و الاعتداد، و الإحرام:
[القول في النسب]
القول في النسب:
يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال: (1) بعد العقد.