responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 121

[مسألة: 25 إذا شق نهرا من ماء مباح كالشط و نحوه ملك ما يدخل فيه من الماء]

مسألة: 25 إذا شق نهرا من ماء مباح كالشط و نحوه ملك ما يدخل فيه من الماء (1) و يجري عليه أحكام الملك كالماء المحوز في آنية و نحوها، و تتبع ملكية الماء ملكية النهر، فان كان النهر لواحد ملك الماء بالتمام و ان كان لجماعة ملك كل منهم من الماء بمقدار حصته من ذلك النهر، فان كان لواحد نصفه و لآخر ثلثه و لثالث سدسه ملكوا الماء بتلك النسبة و هكذا. و لا يتبع مقدار استحقاق الماء مقدار الأراضي التي تسقى منه، فلو كان النهر مشتركا بين ثلاثة أشخاص بالتساوي كان لكل منهم ثلث الماء، و ان كانت الأراضي التي تسقى منه لأحدهم ألف جريب و لآخر جريبا و لآخر نصف جريب يصرفان ما زاد على احتياج أرضهما فيما شاءا، بل لو كان لأحدهما رحى يدور به و لم يكن له أرض أصلا يساوي مع كل من شريكيه في استحقاق الماء.

[مسألة: 26 إنما يملك النهر المتصل بالمباح اما بحفره في أرض مملوكة له و اما بحفره في الموات‌]

مسألة: 26 إنما يملك النهر المتصل بالمباح اما بحفره في أرض مملوكة له و اما بحفره في الموات بقصد إحيائه نهرا مع نية تملكه الى ان أوصله بالمباح كما مر في إحياء الموات، فان كان الحافر واحدا ملكه بالتمام و ان كان جماعة كان بينهم على قدر ما عملوا و أنفقوا، فمع التساوي (2) بالتساوي و مع التفاوت بالتفاوت.

[مسألة: 27 لما كان الماء الذي يفيضه النهر المشترك بين جماعة مشتركا بينهم كان حكمه حكم سائر الأموال المشتركة]

مسألة: 27 لما كان الماء الذي يفيضه النهر المشترك بين جماعة مشتركا بينهم كان حكمه حكم سائر الأموال المشتركة، فلا يجوز لكل واحد منهم التصرف فيه و أخذه و السقاية به الا بإذن باقي الشركاء، فان لم يكن بينهم تعاسر و يبيح كل منهم سائر شركائه ان يقضي منه حاجته في كل وقت و زمان فلا بحث، و ان وقع بينهم تعاسر فان تراضوا بالتناوب و المهايأة بحسب الساعات أو الأيام أو الأسابيع مثلا فهو، و الا فلا محيص من تقسيمه بينهم بالاجزاء، بأن توضع على فم النهر خشبة أو صخرة أو حديدة ذات ثقب متساوية السعة حتى يتساوى الماء الجاري فيها و يجعل لكل‌ (1) إذا قصد التملك.

(2) و الميزان تساوى الموجب بنظر أهل الخبرة و ان كان العمل من بعض و النفقة من آخر.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست