[مسألة: 25 إذا شق نهرا من ماء مباح كالشط
و نحوه ملك ما يدخل فيه من الماء]
مسألة: 25 إذا شق نهرا من ماء مباح كالشط و نحوه ملك ما يدخل فيه
من الماء (1) و يجري عليه أحكام الملك كالماء المحوز في آنية و نحوها، و تتبع
ملكية الماء ملكية النهر، فان كان النهر لواحد ملك الماء بالتمام و ان كان لجماعة
ملك كل منهم من الماء بمقدار حصته من ذلك النهر، فان كان لواحد نصفه و لآخر ثلثه و
لثالث سدسه ملكوا الماء بتلك النسبة و هكذا. و لا يتبع مقدار استحقاق الماء مقدار
الأراضي التي تسقى منه، فلو كان النهر مشتركا بين ثلاثة أشخاص بالتساوي كان لكل
منهم ثلث الماء، و ان كانت الأراضي التي تسقى منه لأحدهم ألف جريب و لآخر جريبا و
لآخر نصف جريب يصرفان ما زاد على احتياج أرضهما فيما شاءا، بل لو كان لأحدهما رحى
يدور به و لم يكن له أرض أصلا يساوي مع كل من شريكيه في استحقاق الماء.
[مسألة: 26 إنما يملك النهر المتصل بالمباح اما بحفره في أرض
مملوكة له و اما بحفره في الموات]
مسألة: 26 إنما يملك النهر المتصل بالمباح اما بحفره في أرض مملوكة
له و اما بحفره في الموات بقصد إحيائه نهرا مع نية تملكه الى ان أوصله بالمباح كما
مر في إحياء الموات، فان كان الحافر واحدا ملكه بالتمام و ان كان جماعة كان بينهم
على قدر ما عملوا و أنفقوا، فمع التساوي (2) بالتساوي و مع التفاوت بالتفاوت.
[مسألة: 27 لما كان الماء الذي يفيضه النهر المشترك بين جماعة
مشتركا بينهم كان حكمه حكم سائر الأموال المشتركة]
مسألة: 27 لما كان الماء الذي يفيضه النهر المشترك بين جماعة
مشتركا بينهم كان حكمه حكم سائر الأموال المشتركة، فلا يجوز لكل واحد منهم التصرف
فيه و أخذه و السقاية به الا بإذن باقي الشركاء، فان لم يكن بينهم تعاسر و يبيح كل
منهم سائر شركائه ان يقضي منه حاجته في كل وقت و زمان فلا بحث، و ان وقع بينهم
تعاسر فان تراضوا بالتناوب و المهايأة بحسب الساعات أو الأيام أو الأسابيع مثلا
فهو، و الا فلا محيص من تقسيمه بينهم بالاجزاء، بأن توضع على فم النهر خشبة أو
صخرة أو حديدة ذات ثقب متساوية السعة حتى يتساوى الماء الجاري فيها و يجعل لكل (1) إذا قصد التملك.
(2) و الميزان تساوى الموجب بنظر أهل الخبرة و ان كان العمل من بعض و
النفقة من آخر.