بعقد جديد، و هذان الحكمان ثابتان في مطلق
اللعان سواء كان للقذف أو لنفي الولد.
الثالث سقوط حد القذف عن الزوج بلعانه و سقوط حد الزنا عن الزوجة
بلعانها، فلو قذفها ثم لاعن و نكلت هي اللعان تخلص الرجل عن حد القذف و تحد المرأة
حد الزانية، لان لعان الرجل بمنزلة البينة في إثبات زنا الزوجة. الرابع انتفاء
الولد عن الرجل دون المرأة ان تلاعنا لنفيه، بمعنى أنه لو نفاه و ادعت الزوجة كون
الولد له فتلاعنا لم يكن توارث بين الرجل و الولد فلا يرث كل منهما عن الأخر، و
كذا بين الولد و كل من انتسب إليه بالأبوة كالجد و الجدة و الأخ و الأخت للأب، و
كذا الأعمام و العمات، بخلاف الام و من انتسب اليه بها، حتى ان الاخوة للأب و الام
بحكم الاخوة للأم.
[مسألة: 17 إذا كذب نفسه بعد ما لاعن لنفي الولد لحق به الولد فيما
عليه لا فيما له]
مسألة: 17 إذا كذب نفسه بعد ما لاعن لنفي الولد لحق به الولد فيما
عليه لا فيما له، فيرثه الولد (1) و لا يرثه الأب و لا من يتقرب به. و سيجيء
تفصيله في كتاب الميراث إن شاء اللَّه تعالى.
(1) لكن لا يرث أقارب أبيه بإقراره إلا إذا أقروا به أيضا، كما انهم
لا يرثونه إلا بإقراره.