responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 249

في الحرة و ان كانت تحت عبد، و اما الأمة و ان كانت تحت حر فعدتها قرءان في الأول و خمسة و أربعون يوما في الثاني.

[مسألة: 12 المراد بالقروء و القرائن الأطهار و الطهرين‌]

مسألة: 12 المراد بالقروء و القرائن الأطهار و الطهرين، و يكفي في الطهر الأول مسماه و لو قليلا، فلو طلقها و قد بقيت من طهرها لحظة يحسب ذلك طهرا، فإذا رأت طهرين آخرين تامين بتخلل حيضة بينهما في الحرة و طهر آخر تام بين حيضتين في الأمة انقضت العدة، فانقضاؤها برؤية الدم الثالث أو الثاني. نعم لو اتصل آخر صيغة الطلاق بأول زمان الحيض صح الطلاق، لكن لا بد في انقضاء العدة من أطهار تامة، فتنقضي برؤية الدم الرابع في الحرة و رؤية الدم الثالث في الأمة.

[مسألة: 13 بناء على كفاية مسمى الطهر في الطهر الأول و لو لحظة و إمكان أن تحيض المرأة في شهر واحد]

مسألة: 13 بناء على كفاية مسمى الطهر في الطهر الأول و لو لحظة و إمكان أن تحيض المرأة في شهر واحد أزيد من مرة فأقل زمان يمكن أن تنقضي عدة الحرة ستة و عشرون يوما و لحظتان- بأن كان طهرها الأول لحظة ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ترى أقل الطهر عشرة أيام ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ترى أقل الطهر عشرة أيام ثم تحيض- فبمجرد رؤية الدم الأخير لحظة من أوله انقضت العدة، و هذه اللحظة الأخيرة خارجة عن العدة، و انما يتوقف عليها تمامية الطهر الثالث. هذا في الحرة و اما في الأمة فأقل ما يمكن انقضاء عدتها لحظتان و ثلاثة عشر يوما.

[مسألة: 14 عدة المتعة في الحامل وضع حملها، و في الحائل إذا كانت تحيض قرءان‌]

مسألة: 14 عدة المتعة في الحامل وضع حملها، و في الحائل إذا كانت تحيض قرءان، و المراد بهما هنا حيضتان على الأقوى، و ان كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض فخمسة و أربعون يوما. و لا فرق بين كون المتمتع بها حرة أو امة، و المراد من الحيضتين الكاملتان، فلو وهبت مدتها أو انقضت في أثناء الحيض لم تحسب بقية تلك الحيضة من الحيضتين.

[مسألة: 15 المدار في الشهور على الهلالي، فإن وقع الطلاق في أول رؤية الهلال فلا اشكال‌]

مسألة: 15 المدار في الشهور على الهلالي، فإن وقع الطلاق في أول رؤية الهلال فلا اشكال، و أما ان وقع في أثناء الشهر ففيه خلاف و اشكال. و لعل الأقوى‌

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست