responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 211

سقطت (1) و لها رد اليمين على الزوج، فان حلف على الإبراء أو الأداء سقطت دعواها، و ان نكل عن اليمين ثبتت. هذا لو كان ما تدعيه بمقدار مهر المثل أو أقل، و ان كان أكثر كان عليها الإثبات و الا فلها على الزوج اليمين.

[مسألة: 19 إذا توافقا على أصل المهر و اختلفا في مقداره كان القول قول الزوج بيمينه‌]

مسألة: 19 إذا توافقا على أصل المهر و اختلفا في مقداره كان القول قول الزوج بيمينه إلا إذا أثبتت الزوجة بالموازين الشرعية، و كذا إذا ادعت كون عين من الأعيان كدار أو بستان مهرا لها و أنكر الزوج فان القول قوله بيمينه و عليها البينة.

[مسألة: 20 إذا اختلفا في التعجيل و التأجيل‌]

مسألة: 20 إذا اختلفا في التعجيل و التأجيل فقالت المرأة انه حال معجل و قال الزوج أنه مؤجل و لم يكن بينة كان القول قولها بيمينها، و كذا لو اختلفا في زيادة الأجل، كما إذا ادعت أنه سنة و ادعى أنه سنتان.

[مسألة: 21 لو توافقا على المهر و ادعى تسليمه و لا بينة فالقول قولها بيمينها]

مسألة: 21 لو توافقا على المهر و ادعى تسليمه و لا بينة فالقول قولها بيمينها.

[مسألة: 22 لو دفع إليها قدر مهرها ثم اختلفا بعد ذلك فقالت دفعته هبة و قال بل دفعته صداقا]

مسألة: 22 لو دفع إليها قدر مهرها ثم اختلفا بعد ذلك فقالت دفعته هبة و قال بل دفعته صداقا فالقول قوله بيمينه.

[مسألة: 23 إذا زوج ولده الصغير فان كان للولد مال فالمهر على الولد]

مسألة: 23 إذا زوج ولده الصغير فان كان للولد مال فالمهر على الولد (2)، و ان لم يكن له مال فالمهر في عهدة (3) الوالد، فلو مات الوالد أخرج المهر من أصل تركته سواء بلغ الولد و أيسر أم لا.

[مسألة: 24 لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار الولد ثم بلغ الصبي فطلق قبل الدخول‌]

مسألة: 24 لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار الولد ثم بلغ الصبي فطلق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر و كان له دون والده.

(1) بناء على سقوط الدعوى بالنكول.

(2) لو لم يضمن الوالد.

(3) ضمن أو لم يضمن.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست