سقطت (1) و لها رد اليمين على الزوج، فان
حلف على الإبراء أو الأداء سقطت دعواها، و ان نكل عن اليمين ثبتت. هذا لو كان ما
تدعيه بمقدار مهر المثل أو أقل، و ان كان أكثر كان عليها الإثبات و الا فلها على
الزوج اليمين.
[مسألة: 19 إذا توافقا على أصل المهر و اختلفا في مقداره كان القول
قول الزوج بيمينه]
مسألة: 19 إذا توافقا على أصل المهر و اختلفا في مقداره كان القول
قول الزوج بيمينه إلا إذا أثبتت الزوجة بالموازين الشرعية، و كذا إذا ادعت كون عين
من الأعيان كدار أو بستان مهرا لها و أنكر الزوج فان القول قوله بيمينه و عليها
البينة.
[مسألة: 20 إذا اختلفا في التعجيل و التأجيل]
مسألة: 20 إذا اختلفا في التعجيل و التأجيل فقالت المرأة انه حال
معجل و قال الزوج أنه مؤجل و لم يكن بينة كان القول قولها بيمينها، و كذا لو
اختلفا في زيادة الأجل، كما إذا ادعت أنه سنة و ادعى أنه سنتان.
[مسألة: 21 لو توافقا على المهر و ادعى تسليمه و لا بينة فالقول
قولها بيمينها]
مسألة: 21 لو توافقا على المهر و ادعى تسليمه و لا بينة فالقول
قولها بيمينها.
[مسألة: 22 لو دفع إليها قدر مهرها ثم اختلفا بعد ذلك فقالت دفعته
هبة و قال بل دفعته صداقا]
مسألة: 22 لو دفع إليها قدر مهرها ثم اختلفا بعد ذلك فقالت دفعته
هبة و قال بل دفعته صداقا فالقول قوله بيمينه.
[مسألة: 23 إذا زوج ولده الصغير فان كان للولد مال فالمهر على
الولد]
مسألة: 23 إذا زوج ولده الصغير فان كان للولد مال فالمهر على الولد
(2)، و ان لم يكن له مال فالمهر في عهدة (3) الوالد، فلو مات الوالد أخرج المهر من
أصل تركته سواء بلغ الولد و أيسر أم لا.
[مسألة: 24 لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار الولد
ثم بلغ الصبي فطلق قبل الدخول]
مسألة: 24 لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار الولد
ثم بلغ الصبي فطلق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر و كان له دون والده.