مسألة: 4 يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر
كالطلاق، و في المظاهر البلوغ و العقل و الاختيار (2)، فلا يقع من الصبي و المجنون
و لا المكره و الساهي، بل و لا مع الغضب السالب للقصد، و في المظاهرة خلوها عن
الحيض و النفاس و كونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المذكور في الطلاق، و
في اشتراط كونها مدخولا بها قولان أصحهما ذلك.
[مسألة: 5 الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية في المظاهرة]
مسألة: 5 الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية في المظاهرة، بل يقع على
المتمتع بها بل و على المملوكة.
[مسألة: 6 إذا تحقق الظهار بشرائطه حرم على المظاهر وطي المظاهرة]
مسألة: 6 إذا تحقق الظهار بشرائطه حرم على المظاهر وطي المظاهرة، و
لا يحل له حتى يكفر فإذا كفر حل له وطيها، و لا تلزم كفارة أخرى بعد وطيها، و لو
وطئها قبل أن يكفر كانت عليه كفارتان (3)، و هل يحرم عليه قبل التكفير غير الوطي
من سائر الاستمتاعات كالقبلة و الملامسة؟ فيه إشكال.
[مسألة: 7 إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم يحل له وطيها حتى يكفر]
مسألة: 7 إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم يحل له وطيها حتى يكفر،
بخلاف ما إذا تزوجها جديدا بعد انقضاء العدة أو في العدة إذا كان الطلاق بائنا،
فإنه يسقط حكم الظهار و يجوز له وطيها بلا تكفير.
[مسألة: 8 كفارة الظهار كما مر في كتاب الكفارات أحد أمور ثلاثة
مرتبة]
مسألة: 8 كفارة الظهار كما مر في كتاب الكفارات أحد أمور ثلاثة
مرتبة:
عتق رقبة، و إذا عجز عنه فصيام شهرين متتابعين، و إذا عجز عنه
فإطعام ستين مسكينا.