responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 268

ذكر الظهر بأن قال مثلا «أنت علي كظهر أختي» يقع الظهار على الأقوى، و بدونه كما إذا قال «كأختي» أو «كرأس أختي» لم يقع على اشكال (1).

[مسألة: 3 الظهار الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل‌]

مسألة: 3 الظهار الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل، فلو قالت المرأة لزوجها «أنت علي كظهر أبي أو أخي» لم يؤثر شيئا.

[مسألة: 4 يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق‌]

مسألة: 4 يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق، و في المظاهر البلوغ و العقل و الاختيار (2)، فلا يقع من الصبي و المجنون و لا المكره و الساهي، بل و لا مع الغضب السالب للقصد، و في المظاهرة خلوها عن الحيض و النفاس و كونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المذكور في الطلاق، و في اشتراط كونها مدخولا بها قولان أصحهما ذلك.

[مسألة: 5 الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية في المظاهرة]

مسألة: 5 الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية في المظاهرة، بل يقع على المتمتع بها بل و على المملوكة.

[مسألة: 6 إذا تحقق الظهار بشرائطه حرم على المظاهر وطي المظاهرة]

مسألة: 6 إذا تحقق الظهار بشرائطه حرم على المظاهر وطي المظاهرة، و لا يحل له حتى يكفر فإذا كفر حل له وطيها، و لا تلزم كفارة أخرى بعد وطيها، و لو وطئها قبل أن يكفر كانت عليه كفارتان (3)، و هل يحرم عليه قبل التكفير غير الوطي من سائر الاستمتاعات كالقبلة و الملامسة؟ فيه إشكال.

[مسألة: 7 إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم يحل له وطيها حتى يكفر]

مسألة: 7 إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم يحل له وطيها حتى يكفر، بخلاف ما إذا تزوجها جديدا بعد انقضاء العدة أو في العدة إذا كان الطلاق بائنا، فإنه يسقط حكم الظهار و يجوز له وطيها بلا تكفير.

[مسألة: 8 كفارة الظهار كما مر في كتاب الكفارات أحد أمور ثلاثة مرتبة]

مسألة: 8 كفارة الظهار كما مر في كتاب الكفارات أحد أمور ثلاثة مرتبة:

عتق رقبة، و إذا عجز عنه فصيام شهرين متتابعين، و إذا عجز عنه فإطعام ستين مسكينا.

(1) فلا يترك الاحتياط.

(2) و القصد فلا يقع من الهازل و السكران و النائم.

(3) و إذا تكرر الوطي تكررت الكفارة.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست