responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 33

الا بالذبح. و الكلام في وجوب المسارعة و عدمه كما مر. و ان يستقل الإله المحللة في قتل الصيد، فلو شاركها فيه غيرها لم يحل، فلو سقط بعد اصابة السهم من الجبل أو وقع في الماء و استند موته إليهما- بل و ان لم يعلم استقلال اصابة السهم في إماتته- لم يحل، و كذا لو رماه شخصان فقتلاه و سمى أحدهما و لم يسم الأخر أو كان أحدهما مسلما دون الأخر.

[مسألة: 11 لا يشترط في حلية الصيد إباحة الإله‌]

مسألة: 11 لا يشترط في حلية الصيد إباحة الإله، فيحل الصيد بالكلب أو السهم المغصوبين و ان فعل حراما و عليه الأجرة، و يملكه الصائد دون صاحب الإله.

[مسألة: 12 الحيوان الذي يحل مقتوله بالكلب و الإله مع اجتماع الشرائط كل حيوان ممتنع مستوحش من طير أو وحش‌]

مسألة: 12 الحيوان الذي يحل مقتوله بالكلب و الإله مع اجتماع الشرائط كل حيوان ممتنع مستوحش من طير أو وحش، سواء كان كذلك بالأصل كالحمام و الظبي و بقر الوحش أو كان إنسيا فتوحش أو استعصى كالبقر المستعصي و البعير العاصي، و كذلك الصائل من البهائم كالجاموس الصائل و نحوه. و بالجملة كل ما لا يجي‌ء تحت اليد و لا يقدر عليه غالبا الا بالعلاج، فلا تقع التذكية الصيدية على كل حيوان أهلي مستأنس، سواء كان استيناسه أصليا كالدجاج و الشاة و البعير و البقر أو عارضا كالظبي و الطير المستأنسين، و كذا ولد الوحش قبل ان يقدر على العدو و فرخ الطير قبل نهوضه للطيران، فلو رمى طائرا و فرخه الذي لم ينهض فقتلهما حل الطائر دون الفرخ.

[مسألة: 13 الظاهر أنه كما تقع التذكية الصيدية على الحيوان المأكول اللحم فيحل بها أكل لحمه‌]

مسألة: 13 الظاهر أنه كما تقع التذكية الصيدية على الحيوان المأكول اللحم فيحل بها أكل لحمه تقع على غير المأكول اللحم (1) القابل للتذكية أيضا، فيطهر بها جلده و يجوز الانتفاع به. نعم القدر المتيقن ما إذا كانت بالالة الجمادية، و أما الحيوانية ففيها تأمل و اشكال.

(1) لا ينبغي ترك الاحتياط فيه خصوصا في المقتول بالكلب.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست