كان كاذبا في اخباره عن عمد، و هي المسماة
بيمين الغموس (1) التي في بعض الاخبار عدت من الكبائر، و في بعضها انها تدع الديار
بلاقع، و قد قيل انها سميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار. و كذا
لا ينعقد القسم الثاني و لا يترتب عليه شيء من إثم أو كفارة لا على الحالف في
إحلافه و لا على المحلوف عليه في حنثه و عدم إنجاح مسئوله.
و اما القسم الثالث فهو الذي ينعقد عند اجتماع الشرائط الآتية، و
يجب بره و الوفاء به، و يحرم حنثه و يترتب على حنثه الكفارة.
[مسألة: 1 لا ينعقد اليمين الا باللفظ أو ما يقوم مقامه كاشارة
الأخرس]
مسألة: 1 لا ينعقد اليمين الا باللفظ أو ما يقوم مقامه كاشارة
الأخرس، و في انعقاده بالكتابة إشكال (2)، و الظاهر انه لا يعتبر فيه العربية،
خصوصا في متعلقاته.
[مسألة: 2 لا ينعقد اليمين إلا إذا كان المقسم به هو «اللَّه» جل
شأنه]
مسألة: 2 لا ينعقد اليمين إلا إذا كان المقسم به هو «اللَّه» جل
شأنه، أعني ذاته المقدسة: اما بذكر اسمه العلمي المختص به كلفظ الجلالة و يلحق به
ما لا يطلق على غيره كالرحمن، أو بذكر الأوصاف و الأفعال المختصة به التي لا
يشاركه فيها غيره كقوله و مقلب القلوب و الابصار و الذي نفسي بيده و الذي فلق
الحبة و بريء النسمة و أشباه ذلك، أو بذكر الأوصاف و الأفعال المشتركة التي تطلق
في حقه تعالى و في حق غيره، لكن الغالب إطلاقها في حقه بحيث ينصرف إطلاقها إليه
كقوله و الرب و الخالق و البارئ و الرازق و الرحيم. و لا ينعقد بما لا ينصرف
إطلاقه إليه كالموجود و الحي و السميع و البصير و القادر و ان نوى بها الحلف بذاته
المقدسة على اشكال، فلا يترك الاحتياط.
[مسألة: 3 المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحلف باللّه تعالى لا
بغيره]
مسألة: 3 المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحلف باللّه تعالى لا
بغيره، فكل ما صدق عرفا انه قد حلف به تعالى انعقد اليمين به. و الظاهر صدق ذلك
بأن (1) كما في اللغة، و في الرواية «الغموس التي توجب النار الرجل يحلف
على حق امرئ مسلم ما حبس ماله»، و في أخرى «يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على
حبس ماله»، و لا منافاة حيث ان الغموس هو الأمر الشديد و كلا الحلفين كذلك.
(2) للقادر على التكلم، و أما العاجز فلا يترك الاحتياط بالبر و
الكفارة مع الحنث.