[مسألة: 12 من يكون تدليسه موجبا للرجوع
عليه بالمهر هو الذي يسند اليه التزويج من وليها الشرعي أو العرفي]
مسألة: 12 من يكون تدليسه موجبا للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند
اليه التزويج من وليها الشرعي أو العرفي (1) كأبيها وجدها و أمها و أخيها الكبير و
عمها و خالها ممن لا تصدر الا عن رأيهم و يتصدون تزويجها و ترجع إليهم فيه في
العرف و العادة، و مثلهم على الظاهر بعض الأجانب ممن له شدة علاقة و ارتباط بها
بحيث لا تصدر الا عن رأيه و يكون هو المرجع في أمورها المهمة و يركن اليه فيما
يتعلق بها، بل لا يبعد أن يلحق بمن ذكر الغير (1) الذي يراود عند الطرفين و يعالج
في إيجاد وسائل الايتلاف في البين.
[مسألة: 13 كما يتحقق التدليس في العيوب الموجبة للخيار كالجنون و
العمى و غيرهما، كذلك يتحقق في مطلق النقص]
مسألة: 13 كما يتحقق التدليس في العيوب الموجبة للخيار كالجنون و
العمى و غيرهما، كذلك يتحقق في مطلق النقص كالعور و نحوه باخفائه، و كذا في صفات
الكمال كالشرف و الحسب و النسب و الجمال و البكارة و غيرها بتوصيفها بها مع
فقدانها، و لا أثر للأول- أي التدليس في العيوب الموجبة للخيار- الا رجوع الزوج
على المدلس بالمهر كما مر، و أما الخيار فإنما هو بسبب نفس وجود العيب. و أما
الثاني- و هو التدليس في سائر أنواع النقص و في صفة الكمال- فهو موجب للخيار إذا
كان عدم النقص أو وجود صفة الكمال مذكورين في العقد بنحو الاشتراط. و يلحق به
توصيفها به في العقد و ان لم يكن بعبارة الاشتراط، كما إذا قال «زوجتك هذه البنت
الباكرة أو غير الثيبة»، بل الظاهر أنه إذا وصفها بصفتي الكمال أو عدم النقص قبل
العقد عند الخطبة و المقاولة ثم أوقع العقد مبنيا على ما ذكر (2) كان بمنزلة
الاشتراط فيوجب الخيار. و إذا تبين ذلك بعد العقد و الدخول و اختار الفسخ و دفع
المهر رجع به على المدلس.
[مسألة: 14 ليس من التدليس الموجب للخيار سكوت الزوجة أو وليها عن
النقص مع وجوده]
مسألة: 14 ليس من التدليس الموجب للخيار سكوت الزوجة أو وليها عن
النقص مع وجوده و اعتقاد الزوج عدمه في غير العيوب الموجبة للخيار، و أولى بذلك (1) بحيث عد كالمذكور في العقد.