responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 41

لكن لا من الفوق بأن أدخل السكين تحت الأعضاء و قطعها الى فوق لم تحرم الذبيحة، و ان فعل مكروها على قول و محرما على قول آخر، و لعله الأظهر.

[مسألة: 7 يجب التتابع في الذبح، بأن يستوفي قطع الأعضاء قبل زهوق الروح من الذبيحة]

مسألة: 7 يجب التتابع في الذبح، بأن يستوفي قطع الأعضاء قبل زهوق الروح من الذبيحة، فلو قطع بعضها و أرسلها حتى انتهت الى الموت ثم استأنف و قطع الباقي حرمت، بل لا يترك الاحتياط بأن لا يفصل بينها بما يخرج عن المتعارف المعتاد و لا يعد معه عملا واحدا عرفا بل يعد عملين، و ان استوفى التمام قبل خروج الروح منها.

[مسألة: 8 لو قطع رقبة الذبيحة من القفا و بقيت أعضاء الذباحة]

مسألة: 8 لو قطع رقبة الذبيحة من القفا و بقيت أعضاء الذباحة، فإن بقيت لها الحياة المستكشفة بالحركة (1) و لو كانت يسيرة ذبحت و حلت، و الا لم تحل و صارت ميتة.

[مسألة: 9 لو أخطأ الذابح و ذبح من فوق العقدة و لم يقطع الأعضاء الأربعة]

مسألة: 9 لو أخطأ الذابح و ذبح من فوق العقدة و لم يقطع الأعضاء الأربعة، فان لم تبق لها الحياة حرمت، و ان بقيت لها الحياة يمكن أن يتدارك، بأن يتسارع إلى إيقاع الذبح من تحت و قطع الأعضاء و حلت.

[مسألة: 10 لو أكل الذئب مثلا مذبح الحيوان و أدركه حيا]

مسألة: 10 لو أكل الذئب مثلا مذبح الحيوان و أدركه حيا، فإن أكل الأوداج من فوق أو من تحت و بقي مقدار (2) من الجميع معلقة بالرأس أو متصلة بالبدن يمكن ذبحه الشرعي، بأن يقطع ما بقي منها. و كذلك لو أكل بعضها تماما و أبقى بعضها كذلك، كما إذا أكل الحلقوم بالتمام و أبقى الباقي كذلك و كان بعد حيا، فلو قطع الباقي مع الشرائط وقعت عليه الذكاة و كان حلالا. و أما ان أكل التمام بالتمام بحيث لم يبق شي‌ء منها، فالظاهر انه غير قابل للتذكية.

[مسألة: 11 يشترط في التذكية الذبيحة مضافا الى ما مر أمور]

مسألة: 11 يشترط في التذكية الذبيحة مضافا الى ما مر أمور:

«أحدها»- الاستقبال بالذبيحة حال الذبح، بأن يوجه مذبحها و مقاديم بدنها (1) بعد تمامية الذبح كما يأتي منه قدس سره.

(2) في حليته ما لم يبق تمام أعضائه الأربعة سليما اشكال فلا يترك الاحتياط.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست