responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 212

[ (خاتمة) في الشروط المذكورة في عقد النكاح‌]

(خاتمة) في الشروط المذكورة في عقد النكاح‌

[مسألة: 1 يجوز أن يشترط في ضمن عقد النكاح كل شرط سائغ‌]

مسألة: 1 يجوز أن يشترط في ضمن عقد النكاح كل شرط سائغ، و يجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود، لكن تخلفه أو تعذره لا يوجب الخيار في عقد النكاح بخلاف سائر العقود. نعم لو كان الشرط الالتزام بوجود صفة في أحد الزوجين- مثل كون الزوجة باكرة أو كون الزوج حرا أو مؤمنا غير مخالف- فتبين خلافه أوجب الخيار كما مرت الإشارة إليه في ضمن بعض المسائل السابقة.

[مسألة: 2 إذا شرط في عقد النكاح ما يخالف المشروع مثل ان لا يتزوج عليها]

مسألة: 2 إذا شرط في عقد النكاح ما يخالف المشروع مثل ان لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا يمنعها من الخروج من المنزل متى شاءت و الى أين شاءت أو لا يعطي حق ضرتها من المضاجعة أو المواقعة أو النفقة و نحو ذلك بطل الشرط (1) لكن صح العقد و المهر و ان قلنا بأن الشرط الفاسد يفسد العقد، فبهذا أيضا امتاز عقد النكاح عن سائر العقود.

[مسألة: 3 لو شرط أن لا يفتضها لزم الشرط، و لو أذنت بعد ذلك جاز]

مسألة: 3 لو شرط أن لا يفتضها لزم الشرط، و لو أذنت بعد ذلك جاز من غير فرق في ذلك بين النكاح الدائم و المنقطع.

[مسألة: 4 إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها أو ان يسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص‌]

مسألة: 4 إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها أو ان يسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص يلزم العمل بالشرط.

[ (فصل) في القسم و النشوز و الشقاق‌]

(فصل) في القسم و النشوز و الشقاق لكل واحد من الزوجين حق على صاحبه يجب عليه القيام به و ان كان حق الزوج أعظم، حتى انه قد ورد عن سيد البشر «لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر و لو صلح‌ (1) في بطلان شرط أن لا يتزوج أو لا يتسرى كلام، فلا يترك مراعاة الاحتياط.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست