منه لا من غيره، و كذلك الحال في التمر و
أصنافه و الادهان و غير ذلك مما لا يحصى.
[مسألة: 25 لو تعذر المثل في المثلي ضمن قيمته]
مسألة: 25 لو تعذر المثل في المثلي ضمن قيمته، و ان تفاوتت القيمة
و زادت و نقصت بحسب الأزمنة، بأن كان له حين الغصب قيمة و في وقت تلف العين قيمة و
يوم التعذر قيمة و اليوم الذي يدفع الى المغصوب منه قيمة، فالمدار على الأخير فيجب
عليه دفع تلك القيمة.
فلو غصب منا من الحنطة كان قيمتها درهمين فأتلفها في زمان كانت
الحنطة موجودة و كانت قيمتها ثلاثة دراهم ثم تعذرت و كانت قيمتها أربعة دراهم ثم
مضى زمان و أراد أن يدفع القيمة من جهة تفريغ ذمته و كانت قيمة الحنطة في ذلك
الزمان خمسة دراهم يجب عليه دفع هذه القيمة.
[مسألة: 26 يكفي في التعذر الذي يجب معه دفع القيمة فقدانه في
البلد و ما حوله]
مسألة: 26 يكفي في التعذر الذي يجب معه دفع القيمة فقدانه في البلد
و ما حوله مما ينقل منها إليه عادة.
[مسألة: 27 لو وجد المثل بأكثر من ثمن المثل وجب عليه الشراء و
دفعه الى المالك]
مسألة: 27 لو وجد المثل بأكثر من ثمن المثل وجب عليه الشراء و دفعه
الى المالك (1).
[مسألة: 28 لو وجد المثل و لكن تنزل قيمته لم يكن على الغاصب إلا
إعطاؤه]
مسألة: 28 لو وجد المثل و لكن تنزل قيمته لم يكن على الغاصب إلا
إعطاؤه، و ليس للمالك مطالبته بالقيمة و لا بالتفاوت، فلو غصب منا من الحنطة في
زمان كانت قيمتها عشرة دراهم و أتلفها و لم يدفع مثلها قصورا أو تقصيرا الى زمان
قد تنزلت قيمتها و صارت خمسة دراهم لم يكن عليه الا إعطاء من من الحنطة و لم يكن
للمالك مطالبة القيمة و لا مطالبة خمسة دراهم مع من من الحنطة، بل ليس له الامتناع
عن الأخذ فعلا و إبقائها في ذمة الغاصب الى أن تترقى القيمة إذا كان الغاصب يريد
الأداء و تفريغ ذمته فعلا.
[مسألة: 29 لو سقط المثل عن المالية بالمرة من جهة الزمان أو
المكان]
مسألة: 29 لو سقط المثل عن المالية بالمرة من جهة الزمان أو المكان
فالظاهر أنه ليس للغاصب إلزام المالك بأخذ المثل، و لا يكفي دفعه في ذلك الزمان أو
المكان (1) و ان كان حرجيا لان الحرج لا يجوز منع حق الغير و لا التصرف في
ماله.