responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 83

منه لا من غيره، و كذلك الحال في التمر و أصنافه و الادهان و غير ذلك مما لا يحصى.

[مسألة: 25 لو تعذر المثل في المثلي ضمن قيمته‌]

مسألة: 25 لو تعذر المثل في المثلي ضمن قيمته، و ان تفاوتت القيمة و زادت و نقصت بحسب الأزمنة، بأن كان له حين الغصب قيمة و في وقت تلف العين قيمة و يوم التعذر قيمة و اليوم الذي يدفع الى المغصوب منه قيمة، فالمدار على الأخير فيجب عليه دفع تلك القيمة.

فلو غصب منا من الحنطة كان قيمتها درهمين فأتلفها في زمان كانت الحنطة موجودة و كانت قيمتها ثلاثة دراهم ثم تعذرت و كانت قيمتها أربعة دراهم ثم مضى زمان و أراد أن يدفع القيمة من جهة تفريغ ذمته و كانت قيمة الحنطة في ذلك الزمان خمسة دراهم يجب عليه دفع هذه القيمة.

[مسألة: 26 يكفي في التعذر الذي يجب معه دفع القيمة فقدانه في البلد و ما حوله‌]

مسألة: 26 يكفي في التعذر الذي يجب معه دفع القيمة فقدانه في البلد و ما حوله مما ينقل منها إليه عادة.

[مسألة: 27 لو وجد المثل بأكثر من ثمن المثل وجب عليه الشراء و دفعه الى المالك‌]

مسألة: 27 لو وجد المثل بأكثر من ثمن المثل وجب عليه الشراء و دفعه الى المالك (1).

[مسألة: 28 لو وجد المثل و لكن تنزل قيمته لم يكن على الغاصب إلا إعطاؤه‌]

مسألة: 28 لو وجد المثل و لكن تنزل قيمته لم يكن على الغاصب إلا إعطاؤه، و ليس للمالك مطالبته بالقيمة و لا بالتفاوت، فلو غصب منا من الحنطة في زمان كانت قيمتها عشرة دراهم و أتلفها و لم يدفع مثلها قصورا أو تقصيرا الى زمان قد تنزلت قيمتها و صارت خمسة دراهم لم يكن عليه الا إعطاء من من الحنطة و لم يكن للمالك مطالبة القيمة و لا مطالبة خمسة دراهم مع من من الحنطة، بل ليس له الامتناع عن الأخذ فعلا و إبقائها في ذمة الغاصب الى أن تترقى القيمة إذا كان الغاصب يريد الأداء و تفريغ ذمته فعلا.

[مسألة: 29 لو سقط المثل عن المالية بالمرة من جهة الزمان أو المكان‌]

مسألة: 29 لو سقط المثل عن المالية بالمرة من جهة الزمان أو المكان فالظاهر أنه ليس للغاصب إلزام المالك بأخذ المثل، و لا يكفي دفعه في ذلك الزمان أو المكان‌ (1) و ان كان حرجيا لان الحرج لا يجوز منع حق الغير و لا التصرف في ماله.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست