responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 264

الطرفين يقول عن قبل موكلتي فلانة بذلت لموكلي فلان الشي‌ء الفلاني ليطلقها، ثم يقول فورا زوجة موكلي طالق على ما بذلت، أو يبتدئ من طرف الزوج و يقول زوجة موكلي طالق على الشي‌ء الفلاني، ثم يقول من طرف الزوجة عن قبل موكلتي قبلت. و لو فرض أن الزوجة وكلت الزوج في البذل يقول عن قبل موكلتي زوجتي بذلت لنفسي كذا لأطلقها، ثم يقول فورا هي طالق على ما بذلت.

[مسألة: 8 يجوز أن يكون البذل من طرف الزوجة باستدعائها الطلاق من الزوج بعوض معلوم‌]

مسألة: 8 يجوز أن يكون البذل من طرف الزوجة باستدعائها الطلاق من الزوج بعوض معلوم، بأن تقول له طلقني أو اخلعني بكذا، فيقول فورا أنت طالق أو مختلعة بكذا فيتم الخلع، و الأحوط اتباعه بالقبول منها (1) بأن تقول بعد ذلك قبلت.

[مسألة: 9 يشترط في تحقق الخلع بذل الفداء عوضا عن الطلاق‌]

مسألة: 9 يشترط في تحقق الخلع بذل الفداء عوضا عن الطلاق، و يجوز الفداء بكل متمول من عين أو دين أو منفعة قل أو كثر و ان زاد عن المهر المسمى، فان كان عينا حاضرا يكفي فيه المشاهدة، و ان كان كليا في الذمة أو غائبا ذكر جنسه و وصفه و قدره، فلو جعل الفداء ألف و لم يذكر المراد فسد الخلع. و يصح جعل الفداء إرضاع ولده لكن مشروطا بتعيين المدة، و إذا جعل كليا في ذمتها يجوز جعله حالا و مؤجلا مع تعيين الأجل بما لا إجمال فيه.

[مسألة: 10 يصح بذل الفداء منها و من وكيلها]

مسألة: 10 يصح بذل الفداء منها و من وكيلها، بأن يبذل وكالة عنها من مالها الموجود أو بمال في ذمتها، و هل يصح ممن يضمنه في ذمته بإذنها فيرجع إليها بعد البذل، بأن تقول لشخص أطلب من زوجي أن يطلقني بألف درهم مثلا عليك و بعد ما دفعتها إليه ارجع الي، ففعل ذلك و طلقها الزوج على ذلك، وجهان بل قولان لا يخلو أولهما من رجحان (2). نعم الظاهر انه لا يصح من المتبرع الذي يبذل من ماله من دون رجوع إليها، فلو قالت الزوجة لزوجها طلقني على دار زيد أو ألف في ذمته فطلقها على ذلك و قد أذن زيد في ذلك أو أجاز بعد ذلك لم يصح الخلع، و كذا لو (1) لا يترك، و كذا في جميع الفروع الآتية التي يحكم بصحة الطلاق و بطلان الخلع.

(2) بل ثانيهما.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست