responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 81

درهمان و اجرة الركوب درهم كان عليه درهمان. و الظاهر أن الحكم كذلك مع الاستيفاء أيضا، فمع تساوي المنافع في الأجرة كان عليه اجرة ما استوفاه، و مع التفاوت كان عليه أجرة الأعلى، سواء استوفى الأعلى أو الأدنى.

[مسألة: 19 ان كان المغصوب منه شخصا يجب الرد اليه أو الى وكيله ان كان كاملا و الى وليه ان كان قاصرا]

مسألة: 19 ان كان المغصوب منه شخصا يجب الرد اليه أو الى وكيله ان كان كاملا و الى وليه ان كان قاصرا، كما إذا كان صبيا أو مجنونا، فلو رد في الثاني إلى نفس المالك لم يرتفع منه الضمان و ان كان المغصوب منه هو النوع، كما إذا كان المغصوب وقفا على الفقراء. وقف منفعة، فإن كان له متولي خاص يرده اليه و الا فيرده إلى الولي العام و هو الحاكم، و ليس له ان يرده الى بعض افراد النوع، بأن يسلمه في المثال المذكور الى أحد الفقراء. نعم في مثل المساجد و الشوارع و القناطر بل الربط إذا غصبها يكفي في ردها رفع اليد عنها و إبقاؤها على حالها، بل يحتمل أن يكون الأمر كذلك في المدارس، فإذا غصب مدرسة يكفي في ردها رفع اليد عنها و التخلية بينها و بين الطلبة، لكن الأحوط الرد الى الناظر الخاص لو كان و الا فإلى الحاكم (1).

[مسألة: 20 إذا كان المغصوب و المالك كلاهما في بلد الغصب فلا اشكال‌]

مسألة: 20 إذا كان المغصوب و المالك كلاهما في بلد الغصب فلا اشكال، و كذا ان نقل المال الى بلد آخر و كان المالك في بلد الغصب، فإنه يجب عليه عود المال الى ذلك البلد و تسليمه الى المالك، و أما ان كان المالك في غير بلد الغصب فان كان في بلد المال فله إلزامه بأحد أمرين: اما بتسليمه له في ذلك البلد، و اما بنقله الى بلد الغصب. و اما ان كان في بلد آخر فلا إشكال في أن له إلزامه بنقل المال الى بلد الغصب، و هل له إلزامه بنقل المال الى البلد الذي يكون فيه المالك؟ فيه إشكال (2).

[مسألة: 21 لو حدث في المغصوب نقص و عيب وجب على الغاصب‌]

مسألة: 21 لو حدث في المغصوب نقص و عيب وجب على الغاصب أرش‌ (1) أو الموقوف عليهم الساكنين فيه قبل الغصب بإذن المتولي الشرعي.

(2) و الأحوط النقل مع إلزامه.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست