درهمان و اجرة الركوب درهم كان عليه
درهمان. و الظاهر أن الحكم كذلك مع الاستيفاء أيضا، فمع تساوي المنافع في الأجرة
كان عليه اجرة ما استوفاه، و مع التفاوت كان عليه أجرة الأعلى، سواء استوفى الأعلى
أو الأدنى.
[مسألة: 19 ان كان المغصوب منه شخصا يجب الرد اليه أو الى وكيله ان
كان كاملا و الى وليه ان كان قاصرا]
مسألة: 19 ان كان المغصوب منه شخصا يجب الرد اليه أو الى وكيله ان
كان كاملا و الى وليه ان كان قاصرا، كما إذا كان صبيا أو مجنونا، فلو رد في الثاني
إلى نفس المالك لم يرتفع منه الضمان و ان كان المغصوب منه هو النوع، كما إذا كان
المغصوب وقفا على الفقراء. وقف منفعة، فإن كان له متولي خاص يرده اليه و الا فيرده
إلى الولي العام و هو الحاكم، و ليس له ان يرده الى بعض افراد النوع، بأن يسلمه في
المثال المذكور الى أحد الفقراء. نعم في مثل المساجد و الشوارع و القناطر بل الربط
إذا غصبها يكفي في ردها رفع اليد عنها و إبقاؤها على حالها، بل يحتمل أن يكون
الأمر كذلك في المدارس، فإذا غصب مدرسة يكفي في ردها رفع اليد عنها و التخلية
بينها و بين الطلبة، لكن الأحوط الرد الى الناظر الخاص لو كان و الا فإلى الحاكم
(1).
[مسألة: 20 إذا كان المغصوب و المالك كلاهما في بلد الغصب فلا
اشكال]
مسألة: 20 إذا كان المغصوب و المالك كلاهما في بلد الغصب فلا
اشكال، و كذا ان نقل المال الى بلد آخر و كان المالك في بلد الغصب، فإنه يجب عليه
عود المال الى ذلك البلد و تسليمه الى المالك، و أما ان كان المالك في غير بلد
الغصب فان كان في بلد المال فله إلزامه بأحد أمرين: اما بتسليمه له في ذلك البلد،
و اما بنقله الى بلد الغصب. و اما ان كان في بلد آخر فلا إشكال في أن له إلزامه
بنقل المال الى بلد الغصب، و هل له إلزامه بنقل المال الى البلد الذي يكون فيه
المالك؟ فيه إشكال (2).
[مسألة: 21 لو حدث في المغصوب نقص و عيب وجب على الغاصب]
مسألة: 21 لو حدث في المغصوب نقص و عيب وجب على الغاصب أرش (1) أو الموقوف عليهم الساكنين فيه قبل الغصب بإذن المتولي الشرعي.