responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 65

[مسألة: 29 يجوز أن يأكل الإنسان و لو مع عدم الضرورة من بيوت من تضمنته الآية الشريفة في سورة النور]

مسألة: 29 يجوز أن يأكل الإنسان و لو مع عدم الضرورة من بيوت من تضمنته الآية الشريفة في سورة النور، و هم الإباء و الأمهات و الاخوان و الأخوات و الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات، و كذا يجوز لمن كان وكيلا على بيت أحد مفوضا إليه أموره و حفظه بما فيه أن يأكل من بيت موكله، و هو المراد من‌ «ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ» المذكور في تلك الآية الشريفة، و كذا يجوز أن يأكل الصديق من بيت صديقه، و كذا الزوجة من بيت زوجها و الأب و الام من بيت الولد. و انما يجوز الأكل من تلك البيوت إذا لم يعلم كراهة صاحب البيت، فيكون امتيازها عن غيرها بعدم توقف جواز الأكل منها على إحراز الرضا و الاذن من صاحبها، فيجوز مع الشك بل و مع الظن بالعدم أيضا (1) على الأقوى، بخلاف غيرها. و الأحوط اختصاص الحكم بما يعتاد أكله من الخبز و التمر و الإدام و الفواكه و البقول و نحوها دون نفائس الأطعمة التي تدخر غالبا لمواقع الحاجة و للأضياف ذوي الشرف و العزة، و الظاهر التعدية الى غير المأكول من المشروبات العادية من الماء و اللبن المخيض و اللبن الحليب و غيرها. نعم لا يتعدى الى بيوت غيرهم و لا الى غير بيوتهم كدكاكينهم و بساتينهم، كما أنه يقتصر على ما في البيت من المأكول، فلا يتعدى الى ما يشترى من الخارج بثمن يؤخذ من البيت.

[مسألة: 30 تباح جميع المحرمات المزبورة حال الضرورة]

مسألة: 30 تباح جميع (2) المحرمات المزبورة حال الضرورة، اما لتوقف حفظ نفسه و سد رمقه على تناوله أو لعروض المرض الشديد الذي لا يتحمل عادة بتركه أو لأداء تركه الى لحوق الضعف المفرط المؤدي إلى المرض (3) أو التلف أو المؤدي للتخلف عن الرفقة مع ظهور امارة العطب، و منها ما إذا خيف بتركه على‌ (1) و الأحوط الاجتناب مع الظن بالكراهة.

(2) إلا أكل مال الغير بدون رضاه و انه لا يحل بالاضطرار. نعم يحل لحفظ النفس و العرض لا للاضطرار بل لكونه أهم.

(3) الشديد الذي لا يتحمل عادة.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست