ثم طبخه حتى ذهب منه عشرون و بقي عشرة فهو
حلال. و بهذا يمكن العلاج في طبخ بعض أقسام العصير مما لا يمكن لغلظها و قوامها ان
تطبخ على الثلث لانه يحترق و يفسد قبل أن يذهب ثلثاه، فيصب فيه الماء بمقداره أو
أقل منه أو أكثر ثم يطبخ الى ان يذهب الثلثان و يبقى الثلث.
[مسألة: 25 لو صب على العصير المغلي قبل أن يذهب ثلثاه مقدار من العصير
غير المغلي]
مسألة: 25 لو صب على العصير المغلي قبل أن يذهب ثلثاه مقدار من
العصير غير المغلي وجب ذهاب ثلثي مجموع ما بقي من الأول مع ما صب ثانيا، و لا يحسب
ما ذهب من الأول أولا، فإذا كان في القدر تسعة أرطال من العصير فغلى حتى ذهب منه
ثلاثة و بقي ستة ثم صب عليه تسعة أرطال أخر فصار خمسة عشر يجب أن يغلي حتى يذهب
عشرة و يبقى خمسة، و لا يكفي ذهاب تسعة و بقاء ستة.
[مسألة: 26 لا بأس بأن يطرح في العصير قبل ذهاب الثلثين مثل
اليقطين]
مسألة: 26 لا بأس بأن يطرح في العصير قبل ذهاب الثلثين مثل اليقطين
و السفرجل و التفاح و غيرها و يطبخ فيه حتى يذهب ثلثاه، فإذا حل حل ما طبخ فيه.
[مسألة: 27 يثبت ذهاب الثلثين من العصير المغلي بالعلم و بالبينة و
باخبار ذي اليد المسلم]
مسألة: 27 يثبت ذهاب الثلثين من العصير المغلي بالعلم و بالبينة و
باخبار ذي اليد المسلم، بل و بالأخذ منه إذا كان ممن يعتقد حرمة ما لم يذهب ثلثاه،
بل و إذا لم يعلم اعتقاده أيضا. نعم إذا علم أنه ممن يستحل العصير المغلي قبل أن
يذهب ثلثاه مثل أن يعتقد انه يكفي في حليته صيرورته دبسا اما اجتهادا أو تقليدا-
ففي جواز الاستيمان بقوله إذا أخبر عن حصول التثليث خلاف و اشكال، و أولى بالإشكال
جواز الأخذ منه و البناء على انه طبخ على الثلث إذا احتمل ذلك من دون تفحص عن
حاله، و لكن الأقوى جواز الاعتماد بقوله (1) و كذا جواز الأخذ منه و البناء على
التثليث على كراهية.
[مسألة: 28 يحرم تناول مال الغير و ان كان كافرا محترم المال بدون
اذنه و رضاه]
مسألة: 28 يحرم تناول مال الغير و ان كان كافرا محترم المال بدون
اذنه و رضاه، حتى ورد أن من أكل من طعام لم يدع إليه فكأنما أكل قطعة من النار.