ثمانية عشر (1) يوما متتابعات (2)، فان
عجز عنه صام ما استطاع (3) أو تصدق بما وجد، و مع العجز عنهما بالمرة استغفر
اللَّه تعالى و لو مرة.
[مسألة: 23 الظاهر أن وجوب الكفارات موسع، فلا تجب المبادرة إليها]
مسألة: 23 الظاهر أن وجوب الكفارات موسع (4)، فلا تجب المبادرة
إليها، و يجوز التأخير ما لم يؤد الى حد التهاون.
[مسألة: 24 يجوز التوكيل في إخراج الكفارات المالية و أدائها]
مسألة: 24 يجوز التوكيل في إخراج الكفارات المالية و أدائها، و
يتولى (5) الوكيل النية إذا كان وكيلا في الإخراج و الموكل (6) حين دفعه الى
الوكيل إذا كان وكيلا في الأداء. و اما الكفارات البدنية فلا يجري فيها التوكيل، و
لا تجوز فيها النيابة على الأقوى إلا عن الميت.
[مسألة: 25 الكفارات المالية بحكم الديون]
مسألة: 25 الكفارات المالية بحكم الديون، فإذا مات من وجبت عليه
تخرج من أصل المال، و أما البدنية فلا يجب على الورثة أداؤها و لا إخراجها من
التركة ما لم يوص بها الميت، فيخرج من ثلثه. نعم في وجوبها على الولي و هو الولد
الأكبر احتمال قوى، و انما يجري هذا الاحتمال فيما إذا تعين على الميت الصيام، و
أما إذا تعين عليه غيره- بأن كانت مرتبة و تعين عليه الإطعام أو كانت مخيرة و كان
متمكنا من الصيام و الإطعام- لم يجب على الولي قطعا، بل يخرج من تركة الميت مقدار
الإطعام.
(1) في الظهار و في غيره على الأحوط الا في كفارة إفطار شهر رمضان
فإن الأحوط فيه مع العجز عن الخصال الثلاث التصدق بما يطيق، و مع العجز عنه
فالأحوط الجمع بين الممكن من الصوم و الاستغفار، و مع العجز يكفى الاستغفار.
(2) على الأحوط.
(3) على الأحوط فيهما.
(4) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتعجيل.
(5) و الأحوط للمالك ان يتولى النية حين دفعه للوكيل.