responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 57

و خصوصا إذا كان من الإنسان أو مما يؤكل لحمه من الحيوان.

[القول في غير الحيوان‌]

القول في غير الحيوان:

[مسألة: 1 يحرم تناول الأعيان النجسة، و كذا المتنجسة ما دامت باقية على النجاسة]

مسألة: 1 يحرم تناول الأعيان النجسة، و كذا المتنجسة ما دامت باقية على النجاسة، مائعة كانت أو جامدة.

[مسألة: 2 يحرم تناول كل ما يضر بالبدن‌]

مسألة: 2 يحرم تناول كل ما يضر بالبدن، سواء كان موجبا للهلاك كشرب السموم القاتلة و شرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين، أو سببا لانحراف المزاج أو لتعطيل بعض الحواس ظاهرة أو باطنة أو لفقد بعض القوى كالرجل يشرب ما يقطع به قوة الباه و التناسل أو المرأة تشرب ما به تصير عقيما لا تلد.

[مسألة: 3 لا فرق في حرمة تناول المضر بين المعلوم الضرر و مظنونه‌]

مسألة: 3 لا فرق في حرمة تناول المضر بين المعلوم الضرر و مظنونه، بل و محتمله أيضا إذا كان احتماله معتدا به عند العقلاء بحيث أوجب الخوف عندهم.

و كذا لا فرق بين أن يكون الضرر المترتب عليه عاجلا أو بعد مدة.

[مسألة: 4 يجوز التداوي و المعالجة بما يحتمل فيه الخطر و يؤدي إليه أحيانا]

مسألة: 4 يجوز التداوي و المعالجة بما يحتمل فيه الخطر و يؤدي إليه أحيانا إذا كان النفع المترتب عليه حسب ما ساعدت عليه التجربة و حكم به الحذاق و أهل الخبرة غالبيا، بل يجوز المعالجة بالمضر العاجل الفعلي المقطوع به إذا يدفع به ما هو أعظم ضررا و أشد خطرا. و من هذا القبيل قطع بعض الأعضاء دفعا للسراية المؤدية إلى الهلاك و بط الجرح و الكي بالنار و بعض العمليات المعمولة في هذه الأعصار، بشرط أن يكون الاقدام على ذلك جاريا مجرى العقلاء، بأن يكون المباشر للعمل حاذقا محتاطا مباليا غير مسامح و لا متهور لا إذا كان على خلاف ذلك كبعض المتطببين.

[مسألة: 5 ما كان يضر كثيره دون قليله يحرم كثيره المضر دون قليله غير المضر]

مسألة: 5 ما كان يضر كثيره دون قليله يحرم كثيره المضر دون قليله غير المضر، و لو فرض العكس كان بالعكس، و كذا ما يضر منفردا لا منضما مع غيره يحرم منفردا

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست