و خصوصا إذا كان من الإنسان أو مما يؤكل
لحمه من الحيوان.
[القول في غير الحيوان]
القول في غير الحيوان:
[مسألة: 1 يحرم تناول الأعيان النجسة، و كذا المتنجسة ما دامت
باقية على النجاسة]
مسألة: 1 يحرم تناول الأعيان النجسة، و كذا المتنجسة ما دامت باقية
على النجاسة، مائعة كانت أو جامدة.
[مسألة: 2 يحرم تناول كل ما يضر بالبدن]
مسألة: 2 يحرم تناول كل ما يضر بالبدن، سواء كان موجبا للهلاك كشرب
السموم القاتلة و شرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين، أو سببا لانحراف المزاج أو
لتعطيل بعض الحواس ظاهرة أو باطنة أو لفقد بعض القوى كالرجل يشرب ما يقطع به قوة
الباه و التناسل أو المرأة تشرب ما به تصير عقيما لا تلد.
[مسألة: 3 لا فرق في حرمة تناول المضر بين المعلوم الضرر و
مظنونه]
مسألة: 3 لا فرق في حرمة تناول المضر بين المعلوم الضرر و مظنونه،
بل و محتمله أيضا إذا كان احتماله معتدا به عند العقلاء بحيث أوجب الخوف عندهم.
و كذا لا فرق بين أن يكون الضرر المترتب عليه عاجلا أو بعد مدة.
[مسألة: 4 يجوز التداوي و المعالجة بما يحتمل فيه الخطر و يؤدي
إليه أحيانا]
مسألة: 4 يجوز التداوي و المعالجة بما يحتمل فيه الخطر و يؤدي إليه
أحيانا إذا كان النفع المترتب عليه حسب ما ساعدت عليه التجربة و حكم به الحذاق و
أهل الخبرة غالبيا، بل يجوز المعالجة بالمضر العاجل الفعلي المقطوع به إذا يدفع به
ما هو أعظم ضررا و أشد خطرا. و من هذا القبيل قطع بعض الأعضاء دفعا للسراية
المؤدية إلى الهلاك و بط الجرح و الكي بالنار و بعض العمليات المعمولة في هذه
الأعصار، بشرط أن يكون الاقدام على ذلك جاريا مجرى العقلاء، بأن يكون المباشر
للعمل حاذقا محتاطا مباليا غير مسامح و لا متهور لا إذا كان على خلاف ذلك كبعض
المتطببين.
[مسألة: 5 ما كان يضر كثيره دون قليله يحرم كثيره المضر دون قليله
غير المضر]
مسألة: 5 ما كان يضر كثيره دون قليله يحرم كثيره المضر دون قليله
غير المضر، و لو فرض العكس كان بالعكس، و كذا ما يضر منفردا لا منضما مع غيره يحرم
منفردا