مثل الوجه و الكفين و شعر الرأس و
الذراعين و القدمين، لا مثل الفخذ و الأليين و الظهر و الصدر و الثديين، و كذا
الأحوط عدم تقبيلها و عدم وضعها في حجره إذا بلغت ست سنين.
[مسألة: 26 يجوز للمرأة النظر إلى الصبي المميز ما لم يبلغ]
مسألة: 26 يجوز للمرأة النظر إلى الصبي المميز ما لم يبلغ، و لا
يجب عليها التستر عنه ما لم يبلغ مبلغا يترتب على النظر منه أو إليه ثوران الشهوة.
[مسألة: 27 يجوز النظر الى نساء أهل الذمة]
مسألة: 27 يجوز النظر الى نساء أهل الذمة، بل مطلق الكفار مع عدم
التلذذ و الريبة، أعني خوف الوقوع في الحرام، و الأحوط الاقتصار على المواضع التي
جرت عادتهن على عدم التستر عنها (1). و قد تلحق بهن نساء أهل البوادي و القرى من
الاعراب و غيرهم اللاتي جرت عادتهن على عدم التستر و إذا نهين لا ينتهين، و هو
مشكل. نعم الظاهر أنه يجوز التردد في القرى و الأسواق و مواقع تردد تلك النسوة و
مجامعهن و محال معاملاتهن مع العلم عادة بوقوع النظر عليهن، و لا يجب غض البصر في
تلك المحال إذا لم يكن خوف افتتان.
[مسألة: 28 يجوز لمن يريد تزويج امرأة ان ينظر إليها بشرط أن لا
يكون بقصد التلذذ]
مسألة: 28 يجوز لمن يريد (2) تزويج امرأة ان ينظر إليها بشرط أن لا
يكون بقصد التلذذ و ان علم انه يحصل بسبب النظر قهرا، و الأحوط الاقتصار على وجهها
و كفيها و شعرها و محاسنها، كما أن الأحوط لو لم يكن الأقوى الاقتصار على ما إذا
كان قاصدا لتزويج المنظورة بالخصوص (3)، فلا يعم الحكم ما إذا كان قاصدا لمطلق
التزويج و كان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار، و يجوز تكرار النظر إذا لم يحصل
الاطلاع عليها بالنظرة الاولى.
(1) و الأحوط الاقتصار على ما كانت عادتهن على عدم ستره في زمان
النبي صلى اللَّه عليه و آله و الأئمة عليهم السلام، و اما ما استحدث في زماننا من
عدم ستر المحاسن بل و القبائح نعوذ باللّه فالأحوط ترك النظر، بل الأقوى في بعضها.
(2) الأحوط الاقتصار على الوجه و الكفين بشرط ان لا يكون عارفا
بحالها.
(3) و لا أقل من ان تكون المنظورة بالخصوص محتمل التزويج.