responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 149

مثل الوجه و الكفين و شعر الرأس و الذراعين و القدمين، لا مثل الفخذ و الأليين و الظهر و الصدر و الثديين، و كذا الأحوط عدم تقبيلها و عدم وضعها في حجره إذا بلغت ست سنين.

[مسألة: 26 يجوز للمرأة النظر إلى الصبي المميز ما لم يبلغ‌]

مسألة: 26 يجوز للمرأة النظر إلى الصبي المميز ما لم يبلغ، و لا يجب عليها التستر عنه ما لم يبلغ مبلغا يترتب على النظر منه أو إليه ثوران الشهوة.

[مسألة: 27 يجوز النظر الى نساء أهل الذمة]

مسألة: 27 يجوز النظر الى نساء أهل الذمة، بل مطلق الكفار مع عدم التلذذ و الريبة، أعني خوف الوقوع في الحرام، و الأحوط الاقتصار على المواضع التي جرت عادتهن على عدم التستر عنها (1). و قد تلحق بهن نساء أهل البوادي و القرى من الاعراب و غيرهم اللاتي جرت عادتهن على عدم التستر و إذا نهين لا ينتهين، و هو مشكل. نعم الظاهر أنه يجوز التردد في القرى و الأسواق و مواقع تردد تلك النسوة و مجامعهن و محال معاملاتهن مع العلم عادة بوقوع النظر عليهن، و لا يجب غض البصر في تلك المحال إذا لم يكن خوف افتتان.

[مسألة: 28 يجوز لمن يريد تزويج امرأة ان ينظر إليها بشرط أن لا يكون بقصد التلذذ]

مسألة: 28 يجوز لمن يريد (2) تزويج امرأة ان ينظر إليها بشرط أن لا يكون بقصد التلذذ و ان علم انه يحصل بسبب النظر قهرا، و الأحوط الاقتصار على وجهها و كفيها و شعرها و محاسنها، كما أن الأحوط لو لم يكن الأقوى الاقتصار على ما إذا كان قاصدا لتزويج المنظورة بالخصوص (3)، فلا يعم الحكم ما إذا كان قاصدا لمطلق التزويج و كان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار، و يجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة الاولى.

(1) و الأحوط الاقتصار على ما كانت عادتهن على عدم ستره في زمان النبي صلى اللَّه عليه و آله و الأئمة عليهم السلام، و اما ما استحدث في زماننا من عدم ستر المحاسن بل و القبائح نعوذ باللّه فالأحوط ترك النظر، بل الأقوى في بعضها.

(2) الأحوط الاقتصار على الوجه و الكفين بشرط ان لا يكون عارفا بحالها.

(3) و لا أقل من ان تكون المنظورة بالخصوص محتمل التزويج.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست