مع وجودها، و مع التلف فان كان لا بإتلاف
منه انحل النذر و لا شيء عليه، و ان كان بإتلاف منه ضمنها بالمثل أو القيمة،
فيتصدق بالبدل، بل يكفر أيضا على الأحوط (1).
[مسألة: 20 لو نذر الصدقة على شخص معين لزم و لا يملك المنذور له
الإبراء منه]
مسألة: 20 لو نذر الصدقة على شخص معين لزم و لا يملك المنذور له
الإبراء منه فلا يسقط عن الناذر بإبرائه، و هل يلزم على المنذور له القبول؟ الظاهر
لا، فينحل النذر بعدم قبوله للتعذر (2). و لو امتنع ثم رجع الى القبول فهل يعود
النذر و يجب التصدق عليه؟ فيه تأمل (3) و الاحتياط لا يترك. و لو مات الناذر قبل
أن يفي بالنذر يخرج من أصل تركته، و كذا كل نذر تعلق بالمال كسائر الواجبات
المالية. و لو مات المنذور له قبل أن يتصدق عليه قام وارثه مقامه على احتمال مطابق
للاحتياط، و يقوى هذا الاحتمال لو نذر أن يكون مال معين صدقة على فلان (4) فمات
قبل قبضه.
[مسألة: 21 لو نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة صرفه في مصالحه]
مسألة: 21 لو نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة صرفه في مصالحه،
كتعميره و ضيائه و طيبه و فرشه و قوامه و خدامه و نحو ذلك و في معونة زواره (5)، و
أما لو نذر شيئا للإمام أو بعض أولاد الأئمة- كما لو نذر شيئا للأمير أو الحسين أو
العباس عليهم السلام- فالظاهر أن المراد صرفه في سبل الخير بقصد رجوع ثوابه إليهم،
من غير فرق بين الصدقة على المساكين و اعانة الزائرين و غيرهما من وجوه الخير
كبناء مسجد أو قنطرة و نحو ذلك، و ان كان الأحوط الاقتصار على معونة زوارهم وصلة
من يلوذ بهم من المجاورين المحتاجين و الصلحاء من الخدام المواظبين بشؤون مشاهدهم
و اقامة مجالس تعازيهم. هذا إذا لم يكن في قصد الناذر جهة خاصة (6) و الا اقتصر
عليها.
(1) بل الأقوى.
(2) إذا كان الامتناع دائما.
(3) إذا رجع الى القبول بعد انقضاء وقت العمل، و اما إذا رجع في
الوقت فالأقوى وجوب العمل بالنذر لانكشاف الرجوع عن عدم التعذر.