responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 15

مع وجودها، و مع التلف فان كان لا بإتلاف منه انحل النذر و لا شي‌ء عليه، و ان كان بإتلاف منه ضمنها بالمثل أو القيمة، فيتصدق بالبدل، بل يكفر أيضا على الأحوط (1).

[مسألة: 20 لو نذر الصدقة على شخص معين لزم و لا يملك المنذور له الإبراء منه‌]

مسألة: 20 لو نذر الصدقة على شخص معين لزم و لا يملك المنذور له الإبراء منه فلا يسقط عن الناذر بإبرائه، و هل يلزم على المنذور له القبول؟ الظاهر لا، فينحل النذر بعدم قبوله للتعذر (2). و لو امتنع ثم رجع الى القبول فهل يعود النذر و يجب التصدق عليه؟ فيه تأمل (3) و الاحتياط لا يترك. و لو مات الناذر قبل أن يفي بالنذر يخرج من أصل تركته، و كذا كل نذر تعلق بالمال كسائر الواجبات المالية. و لو مات المنذور له قبل أن يتصدق عليه قام وارثه مقامه على احتمال مطابق للاحتياط، و يقوى هذا الاحتمال لو نذر أن يكون مال معين صدقة على فلان (4) فمات قبل قبضه.

[مسألة: 21 لو نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة صرفه في مصالحه‌]

مسألة: 21 لو نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة صرفه في مصالحه، كتعميره و ضيائه و طيبه و فرشه و قوامه و خدامه و نحو ذلك و في معونة زواره (5)، و أما لو نذر شيئا للإمام أو بعض أولاد الأئمة- كما لو نذر شيئا للأمير أو الحسين أو العباس عليهم السلام- فالظاهر أن المراد صرفه في سبل الخير بقصد رجوع ثوابه إليهم، من غير فرق بين الصدقة على المساكين و اعانة الزائرين و غيرهما من وجوه الخير كبناء مسجد أو قنطرة و نحو ذلك، و ان كان الأحوط الاقتصار على معونة زوارهم وصلة من يلوذ بهم من المجاورين المحتاجين و الصلحاء من الخدام المواظبين بشؤون مشاهدهم و اقامة مجالس تعازيهم. هذا إذا لم يكن في قصد الناذر جهة خاصة (6) و الا اقتصر عليها.

(1) بل الأقوى.

(2) إذا كان الامتناع دائما.

(3) إذا رجع الى القبول بعد انقضاء وقت العمل، و اما إذا رجع في الوقت فالأقوى وجوب العمل بالنذر لانكشاف الرجوع عن عدم التعذر.

(4) بنحو نذر النتيجة و لا يبعد صحته.

(5) مع استغناء المشهد عما ذكر.

(6) و لو بالانصراف.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست