أو «التزويج» أو «النكاح»، و لو قال
«قبلت» أو «رضيت» و اقتصر كفى. و لو بدأ بالقبول فقال تزوجتك فقال زوجتك نفسي صح.
[مسألة: 3 لا يجوز تمتع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه]
مسألة: 3 لا يجوز تمتع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه، و كذا لا
يجوز تمتع المسلم بغير الكتابية من أصناف الكفار و لا بالمرتدة و لا بالناصبية
المعلنة بالعداوة كالخارجية.
[مسألة: 4 لا يتمتع بأمة و عنده حرة إلا بإذنها]
مسألة: 4 لا يتمتع بأمة و عنده حرة إلا بإذنها، و لو فعل وقف على
إجازتها، و كذا لا يدخل على العمة بنت أخيها و لا على الخالة بنت أختها إلا
بإذنهما أو إجازتهما، و كذا لا يجمع بين الأختين.
[مسألة: 5 يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر]
مسألة: 5 يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر، فلو أخل به بطل. و
يعتبر فيه أن يكون مما يتمول، سواء كان عينا خارجيا أو كليا في الذمة أو منفعة و
عملا محللا صالحا للعوضية، بل و حقا من الحقوق المالية كحق التحجير و نحوه، و أن
يكون معلوما بالكيل أو الوزن في المكيل و الموزون و العد في المعدود أو المشاهدة
أو الوصف الرافعين للجهالة، و يتقدر بالمراضاة قل أو كثر، و لو كان كفا من طعام.
[مسألة: 6 تملك المتمتعة المهر بالعقد، فيلزم عليه دفعه إليها بعده
لو طالبته]
مسألة: 6 تملك المتمتعة المهر بالعقد، فيلزم عليه دفعه إليها بعده
لو طالبته، و ان كان استقراره بالتمام مراعى بالدخول و وفائها بالتمكين في تمام
المدة، فلو وهبها المدة فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر، و ان كان بعده لزمه
الجميع، و ان مضت من المدة ساعة و بقيت منها شهور أو أعوام فلا يسقط المهر على ما
مضى منها و ما بقي.
نعم لو لم يهب المدة و لكنها لم تف بها و لم تمكنه من نفسها في
تمامها كان له أن يضع من المهر بنسبتها، ان نصفا فنصف و ان ثلثا فثلث و هكذا ما
عدا أيام حيضها، فلا ينقص لها شيء من المهر. و في إلحاق سائر الأعذار كالمرض
المدنف و نحوه بها أو عدمه وجهان بل قولان، لا يخلو أولهما من رجحان، و الأحوط
التصالح (1).