responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 196

أو «التزويج» أو «النكاح»، و لو قال «قبلت» أو «رضيت» و اقتصر كفى. و لو بدأ بالقبول فقال تزوجتك فقال زوجتك نفسي صح.

[مسألة: 3 لا يجوز تمتع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه‌]

مسألة: 3 لا يجوز تمتع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه، و كذا لا يجوز تمتع المسلم بغير الكتابية من أصناف الكفار و لا بالمرتدة و لا بالناصبية المعلنة بالعداوة كالخارجية.

[مسألة: 4 لا يتمتع بأمة و عنده حرة إلا بإذنها]

مسألة: 4 لا يتمتع بأمة و عنده حرة إلا بإذنها، و لو فعل وقف على إجازتها، و كذا لا يدخل على العمة بنت أخيها و لا على الخالة بنت أختها إلا بإذنهما أو إجازتهما، و كذا لا يجمع بين الأختين.

[مسألة: 5 يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر]

مسألة: 5 يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر، فلو أخل به بطل. و يعتبر فيه أن يكون مما يتمول، سواء كان عينا خارجيا أو كليا في الذمة أو منفعة و عملا محللا صالحا للعوضية، بل و حقا من الحقوق المالية كحق التحجير و نحوه، و أن يكون معلوما بالكيل أو الوزن في المكيل و الموزون و العد في المعدود أو المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة، و يتقدر بالمراضاة قل أو كثر، و لو كان كفا من طعام.

[مسألة: 6 تملك المتمتعة المهر بالعقد، فيلزم عليه دفعه إليها بعده لو طالبته‌]

مسألة: 6 تملك المتمتعة المهر بالعقد، فيلزم عليه دفعه إليها بعده لو طالبته، و ان كان استقراره بالتمام مراعى بالدخول و وفائها بالتمكين في تمام المدة، فلو وهبها المدة فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر، و ان كان بعده لزمه الجميع، و ان مضت من المدة ساعة و بقيت منها شهور أو أعوام فلا يسقط المهر على ما مضى منها و ما بقي.

نعم لو لم يهب المدة و لكنها لم تف بها و لم تمكنه من نفسها في تمامها كان له أن يضع من المهر بنسبتها، ان نصفا فنصف و ان ثلثا فثلث و هكذا ما عدا أيام حيضها، فلا ينقص لها شي‌ء من المهر. و في إلحاق سائر الأعذار كالمرض المدنف و نحوه بها أو عدمه وجهان بل قولان، لا يخلو أولهما من رجحان، و الأحوط التصالح (1).

(1) لا يترك‌

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست