[مسألة: 8 إذا زوج الولي المولى عليه بمن
له عيب لم يصح و لم ينفذ]
مسألة: 8 إذا زوج الولي المولى عليه بمن له عيب لم يصح (1) و لم
ينفذ، سواء كان من العيوب الموجبة للخيار أو غيرها، ككونه منهمكا في المعاصي أو
كونه شارب الخمر أو بذيء اللسان سيئ الخلق و أمثال ذلك، إلا إذا كانت مصلحة ملزمة
في تزويجه، و حينئذ لم يكن خيار الفسخ لا له و لا للمولى عليه إذا لم يكن العيب من
العيوب المجوزة للفسخ، و ان كان منها فالظاهر ثبوت الخيار للمولى عليه بعد بلوغه.
[مسألة: 9 ينبغي بل يستحب للمرأة المالكة أمرها ان تستأذن أباها أو
جدها]
مسألة: 9 ينبغي بل يستحب للمرأة المالكة أمرها ان تستأذن أباها أو
جدها، و ان لم يكونا فأخاها، و ان تعدد الأخ قدمت الأكبر.
[مسألة: 10 لا ولاية للوصي، أي القيم من قبل الأب أو الجد على
الصغير و الصغيرة]
مسألة: 10 لا ولاية للوصي، أي القيم من قبل الأب أو الجد على
الصغير و الصغيرة، و ان نص له الموصى على النكاح على الأظهر (2).
[مسألة: 11 ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغير ذكرا كان أو
أنثى مع فقد الأب و الجد]
مسألة: 11 ليس للحاكم (3) ولاية في النكاح على الصغير ذكرا كان أو
أنثى مع فقد الأب و الجد. نعم لو قضت الحاجة و الضرورة و المصلحة اللازمة المراعاة
على النكاح بحيث ترتبت على تركه مفسدة يلزم التحرز عنها كانت له الولاية من باب
الحسبة، و كذا له الولاية حينئذ على من بلغ فاسد العقل أو تجدد فساد عقله و لم يكن
له أب و لا جد (4).
[مسألة: 12 للمولى أن يزوج مملوكه بغيره]
مسألة: 12 للمولى أن يزوج مملوكه بغيره ذكرا كان أو أنثى صغيرا كان (1) و يكون فضوليا، من غير فرق بين علم الولي بالعيب أو جهله بعد ما
انكشفت المفسدة في ذلك العقد، و احتمال كفاية مراعاته بحسب نظره في صحة العقد و لو
انكشف خلافه بعيد لا يعبأ به.
(2) بل الأحوط.
(3) الأحوط لغير الأب و الجد من الأولياء عدم تزويج الصغير أو الصغيرة
إلا مع الضرورة اللازمة المراعاة.
(4) بل و ان كان له أب أو جد فيمن تجدد فساد عقله، لكن الأحوط حينئذ
الاستيذان منهما و كذا من وصيهما لو كان.