responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 10

أدواريا حال دوره، و لا المكروه و لا السكران، بل و لا الغضبان غضبا رافعا للقصد، و كذا السفيه ان كان المنذور ما لا و لو: في ذمته، و المفلس ان كان المنذور من المال الذي حجر عليه و تعلق به حق الغرماء.

[مسألة: 3 لا يصح نذر الزوجة مع منع الزوج‌]

مسألة: 3 لا يصح نذر الزوجة مع منع الزوج (1)، و لو نذرت بدون اذنه كان له حله كاليمين، و ان كان متعلقا بمالها و لم يكن العمل به مانعا عن الاستمتاع بها، و لو أذن لها في النذر فنذرت عن اذنه انعقد و ليس له بعد ذلك حله و لا المنع عن الوفاء به. و هل يشترط انعقاد نذر الولد بإذن الوالد فلا ينعقد بدونه أو ينعقد و له حله (2) أو لا يشترط بالاذن و لا له حله؟ فيه خلاف و اشكال، و الأحوط أن يكون باذنه ثم بعد ذلك لزم و ليس له حله و لا منعه عن الوفاء به.

[مسألة: 4 النذر: اما نذر بر، و يقال له «نذر المجازاة»، و هو ما علق على أمر]

مسألة: 4 النذر: اما نذر بر، و يقال له «نذر المجازاة»، و هو ما علق على أمر اما شكرا لنعمة دنيوية أو أخروية، كأن يقول ان رزقت ولدا أو ان وفقت لزيارة بيت اللَّه فلله علي كذا، و اما استدفاعا لبلية، كأن يقول ان شفى اللَّه مريضي فلله علي كذا. و اما نذر زجر، و هو ما علق على فعل حرام أو مكروه زجرا للنفس عن ارتكابهما مثل أن يقول ان تعمدت الكذب أو بلت في الماء فلله علي كذا، أو على ترك واجب أو مستحب زجرا لها عن تركهما، مثل أن يقول ان تركت فريضة أو نافلة الليل فلله علي كذا. و اما نذر تبرع، و هو ما كان مطلقا و لم يعلق على شي‌ء، كأن يقول للَّه على أن أصوم غدا. لا اشكال و لا خلاف في انعقاد الأولين، و في انعقاد الأخير قولان، أقواهما الانعقاد.

[مسألة: 5 يشترط في متعلق النذر- سواء كان معلقا و مشروطا شكرا أو زجرا أو كان تبرعا]

مسألة: 5 يشترط في متعلق النذر- سواء كان معلقا و مشروطا شكرا أو زجرا أو كان تبرعا- ان يكون مقدورا للناذر، و ان يكون طاعة للَّه تعالى صلاة أو صوما أو حجا أو صدقة أو عتقا و نحوها مما يعتبر في صحتها القربة أو أمرا ندب اليه‌ (1) بل لا يصح بدون اذنه.

(2) هذا هو الأقوى، بأن ينهى عن المنذور لا بما هو منذور، فيصير مرجوحا في غير فعل الواجب و ترك الحرام و ينحل النذر.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست